مادةmadda
مرسوم رقم 2.24.395

مرسوم رقم 2.24.395 بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي

مرسوم بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)؛

وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛

وباقتراح من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق بتاريخ 19 مارس 2024 ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من ذي القعدة 1445 (23 ماي 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 38 مادة

المادة الأولى

يعاد تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، المحدث بموجب المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) المشار إليه بعده بـ «المركز»، باعتباره مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وفقا لمقتضيات هذا المرسوم.

يتبع المركز الذي يوجد مقره بالرباط، للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وينتظم ضمن «شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا» التابعة لها، تحدد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بقرار لهذه السلطة.

المادة 2

يتولى المركز تنفيذ استراتيجية وبرامج ومخططات القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجالات التكوين الأساس، والتكوين المستمر والبحث العلمي، واقتراح مشاريع إصلاح وتجويد وتجديد مناهج وبرامج تكوين الأطر التربوية في مجالي التوجيه التربوي والتخطيط التربوي.

ولهذا الغرض، يقوم المركز بالمهام التالية:

  1. –التكوين الأساس للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، والمفتشين في التوجيه التربوي والمفتشين في التخطيط التربوي؛
  2. –التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر المذكورة وباقي الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا لفائدة العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛
  3. –أنشطة البحث العلمي النظري والتطبيقي، والدراسات وأعمال الخبرة والتوثيق ونشر المعرفة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته، أو التي يتطلبها التكوين، وكذا المساهمة في أنشطة البحث العلمي التي تنظمها المؤسسات والهيئات الأخرى.

وعلاوة على ذلك، يتولى المركز إعداد وتنظيم دورات تكوينية وتكوينات خاصة وندوات ولقاءات في مجالات اختصاصاته لفائدة مختلف فئات الموظفين بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءتهم المهنية، أو إعدادهم لمختلف المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية، وذلك بتعاون وتنسيق مع البنيات الإدارية المعنية.

يمكن للمركز أن ينظم دورات تكوينية خاصة لفائدة الأطر المكلفة بمهام المسؤولية بالإدارة المركزية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها.

يمكن للمركز إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجالات اختصاصاته مع الهيآت والمؤسسات العمومية والخصوصية، الوطنية منها أو الدولية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يمكن للمركز أن يقدم في إطار مهامه أعمالا أو خدمات متعلقة بالبحث أو التكوين المستمر واستكمال الخبرة أو الدراسات مقابل أجرة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 4

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإمضاء: شكيب بنموسى.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عبد اللطيف ميراوي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.