الباب الثالث: تنظيم التكوين الأساس وشروط الولوج والدبلومات المسلمةالفرع الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 24
من مرسوم رقم 2.24.395 بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي
ف 1يتم التكوين التطبيقي والعملي، حسب المسالك المتوفرة بالمركز، بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وبمختلف مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا بالبنيات الإدارية للمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ف 2تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية قائمة المؤسسات والبنيات الإدارية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.24.395 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 22 – المادة 28- المادة 22يتلقى الطلبة المستشارون والطلبة المفتشون تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا وعمليا يمكنهم من تنمية كفاياتهم المعرفية والمهارية والسلوكية التي تؤهلهم لمزاولة مهامهم ال
- المادة 23تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وبناء على اقتراح من مجلس المركز وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق:
- المادة 24يتم التكوين التطبيقي والعملي، حسب المسالك المتوفرة بالمركز، بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وبمختلف مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا بالبنيات
- المادة 25يستمر الطلبة المستشارون والطلبة المفتشون، خلال فترة متابعة تكوينهم بالمركز، في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية.
- المادة 26لا يسمح بالتكرار في أي سنة من سنتي التكوين بالمركز، غير أنه يمكن لأسباب قاهرة، صحية أو اجتماعية، مثبتة لدى مجلس المركز، الترخيص، بصفة استثنائية، لطلبة المركز بج
- المادة 27يرجع الطلبة المستشارون والطلبة المفتشون غير الناجحين في امتحانات نيل الدبلومات التي يسلمها المركز، أو غير المقبولين في السنة الثانية من كل المسالك إلى أطرهم الأ
- المادة 28يمكن أن يقبل بالمركز الطلبة المترشحون الأجانب، المقترحون من لدن حكومات بلدانهم والمقبولون من لدن السلطات المغربية المختصة، طبقا لنفس الشروط المطلوبة في المترشحي