الباب الثالث: تنظيم التكوين الأساس وشروط الولوج والدبلومات المسلمةالفرع الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 22
من مرسوم رقم 2.24.395 بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي
ف 1يتلقى الطلبة المستشارون والطلبة المفتشون تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا وعمليا يمكنهم من تنمية كفاياتهم المعرفية والمهارية والسلوكية التي تؤهلهم لمزاولة مهامهم المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024).
ف 2ويتم التكوين بالمركز بشكل حضوري، غير أنه يمكن اللجوء إلى التكوين عن بعد وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.24.395 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 22 – المادة 28- المادة 22يتلقى الطلبة المستشارون والطلبة المفتشون تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا وعمليا يمكنهم من تنمية كفاياتهم المعرفية والمهارية والسلوكية التي تؤهلهم لمزاولة مهامهم ال
- المادة 23تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وبناء على اقتراح من مجلس المركز وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق:
- المادة 24يتم التكوين التطبيقي والعملي، حسب المسالك المتوفرة بالمركز، بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وبمختلف مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا بالبنيات
- المادة 25يستمر الطلبة المستشارون والطلبة المفتشون، خلال فترة متابعة تكوينهم بالمركز، في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية.
- المادة 26لا يسمح بالتكرار في أي سنة من سنتي التكوين بالمركز، غير أنه يمكن لأسباب قاهرة، صحية أو اجتماعية، مثبتة لدى مجلس المركز، الترخيص، بصفة استثنائية، لطلبة المركز بج
- المادة 27يرجع الطلبة المستشارون والطلبة المفتشون غير الناجحين في امتحانات نيل الدبلومات التي يسلمها المركز، أو غير المقبولين في السنة الثانية من كل المسالك إلى أطرهم الأ
- المادة 28يمكن أن يقبل بالمركز الطلبة المترشحون الأجانب، المقترحون من لدن حكومات بلدانهم والمقبولون من لدن السلطات المغربية المختصة، طبقا لنفس الشروط المطلوبة في المترشحي