مادة madda
FR

ف 1يتولى المركز تنفيذ استراتيجية وبرامج ومخططات القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجالات التكوين الأساس، والتكوين المستمر والبحث العلمي، واقتراح مشاريع إصلاح وتجويد وتجديد مناهج وبرامج تكوين الأطر التربوية في مجالي التوجيه التربوي والتخطيط التربوي.

ف 2ولهذا الغرض، يقوم المركز بالمهام التالية:

  1. –التكوين الأساس للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، والمفتشين في التوجيه التربوي والمفتشين في التخطيط التربوي؛
  2. –التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر المذكورة وباقي الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا لفائدة العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛
  3. –أنشطة البحث العلمي النظري والتطبيقي، والدراسات وأعمال الخبرة والتوثيق ونشر المعرفة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته، أو التي يتطلبها التكوين، وكذا المساهمة في أنشطة البحث العلمي التي تنظمها المؤسسات والهيئات الأخرى.

ف 3وعلاوة على ذلك، يتولى المركز إعداد وتنظيم دورات تكوينية وتكوينات خاصة وندوات ولقاءات في مجالات اختصاصاته لفائدة مختلف فئات الموظفين بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءتهم المهنية، أو إعدادهم لمختلف المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية، وذلك بتعاون وتنسيق مع البنيات الإدارية المعنية.

ف 4يمكن للمركز أن ينظم دورات تكوينية خاصة لفائدة الأطر المكلفة بمهام المسؤولية بالإدارة المركزية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها.

ف 5يمكن للمركز إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجالات اختصاصاته مع الهيآت والمؤسسات العمومية والخصوصية، الوطنية منها أو الدولية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.395 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيعاد تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، المحدث بموجب المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) المشار إليه بعده بـ «المركز»، باعتباره مؤسسة ل
  2. المادة 2يتولى المركز تنفيذ استراتيجية وبرامج ومخططات القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجالات التكوين الأساس، والتكوين المستمر والبحث العلمي، واقتراح مشاريع إصل
  3. المادة 3يمكن للمركز أن يقدم في إطار مهامه أعمالا أو خدمات متعلقة بالبحث أو التكوين المستمر واستكمال الخبرة أو الدراسات مقابل أجرة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
  4. المادة 4يخضع المركز لنظام خارجي، وعند الاقتضاء، يمكن أن يكون داخليا. وفي هذه الحالة، تحدد مساهمة المستفيدين في نفقات الإيواء والتغذية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين ال
فهرس النص كاملا · 38 مادة