مادة madda
FR

يمكن للمركز أن يقدم في إطار مهامه أعمالا أو خدمات متعلقة بالبحث أو التكوين المستمر واستكمال الخبرة أو الدراسات مقابل أجرة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.24.395 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيعاد تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، المحدث بموجب المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) المشار إليه بعده بـ «المركز»، باعتباره مؤسسة ل
  2. المادة 2يتولى المركز تنفيذ استراتيجية وبرامج ومخططات القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجالات التكوين الأساس، والتكوين المستمر والبحث العلمي، واقتراح مشاريع إصل
  3. المادة 3يمكن للمركز أن يقدم في إطار مهامه أعمالا أو خدمات متعلقة بالبحث أو التكوين المستمر واستكمال الخبرة أو الدراسات مقابل أجرة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
  4. المادة 4يخضع المركز لنظام خارجي، وعند الاقتضاء، يمكن أن يكون داخليا. وفي هذه الحالة، تحدد مساهمة المستفيدين في نفقات الإيواء والتغذية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين ال
فهرس النص كاملا · 38 مادة