يخضع المركز لنظام خارجي، وعند الاقتضاء، يمكن أن يكون داخليا. وفي هذه الحالة، تحدد مساهمة المستفيدين في نفقات الإيواء والتغذية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.24.395 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيعاد تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، المحدث بموجب المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) المشار إليه بعده بـ «المركز»، باعتباره مؤسسة ل
- المادة 2يتولى المركز تنفيذ استراتيجية وبرامج ومخططات القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجالات التكوين الأساس، والتكوين المستمر والبحث العلمي، واقتراح مشاريع إصل
- المادة 3يمكن للمركز أن يقدم في إطار مهامه أعمالا أو خدمات متعلقة بالبحث أو التكوين المستمر واستكمال الخبرة أو الدراسات مقابل أجرة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
- المادة 4يخضع المركز لنظام خارجي، وعند الاقتضاء، يمكن أن يكون داخليا. وفي هذه الحالة، تحدد مساهمة المستفيدين في نفقات الإيواء والتغذية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين ال