المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة ومددها كما يلي:
ف 2الرخصة المدة زواج القاضي (ة) 05 أيام ختان أحد أبناء القاضي (ة) يوم واحد زواج أحد أبناء القاضي (ة) أو أحد ربائبه أو مكفوليه يوم واحد عملية جراحية لزوج القاضي (ة) أو أحد أبنائه أو مكفوليه يومان وفاة أحد أصول القاضي (ة) أو أحد أبنائه أو زوجه 04 أيام وفاة أحد أحفاد القاضي (ة) أو أحد إخوته أو أخواته يومان وفاة أحد أصول زوج القاضي (ة) أو أبناء زوجه من زواج سابق يوم واحد أو احد إخوة أو إحدى أخوات زوجه
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة ومددها كما يلي:
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، تمنح رخصة المرض المتوسطة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، تمنح رخصة المرض الطويلة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في ال
- المادة الرابعةتحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية والمرضية المشار إليها في المواد الأولى و 2 و 3 من هذا المرسوم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى و