المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، تمنح رخصة المرض الطويلة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القائمة المحددة في الفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة ومددها كما يلي:
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، تمنح رخصة المرض المتوسطة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، تمنح رخصة المرض الطويلة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في ال
- المادة الرابعةتحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية والمرضية المشار إليها في المواد الأولى و 2 و 3 من هذا المرسوم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى و