المادة الرابعة
تحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية والمرضية المشار إليها في المواد الأولى و 2 و 3 من هذا المرسوم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة ومددها كما يلي:
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، تمنح رخصة المرض المتوسطة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، تمنح رخصة المرض الطويلة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في ال
- المادة الرابعةتحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية والمرضية المشار إليها في المواد الأولى و 2 و 3 من هذا المرسوم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى و