مرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية
مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لجنة تدعى «اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية»، يشار إليها بعده بـ «اللجنة الوطنية» ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:
1. تقييم المخاطر والتهديدات وعواقبها المحتملة ووضع خرائط ديناميكية للمناطق والمؤسسات الحساسة؛
2. تحديد التهديدات المرجعية للمواد النووية والمواد المشعة الأخرى، والمنشآت والأنشطة المرتبطة بها؛
3. وضع النظام الوطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية والإشعاعية الأخرى؛
4. وضع وتتبع البرنامج الوطني للحماية من الأسلحة الكيميائية؛
5. المساهمة في بلورة السياسات العمومية الرامية إلى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذا المتعلقة بالجوانب الأمنية للسلاح ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها؛
6. بلورة وتتبع المخططات والاستراتيجيات والخطط الوطنية في المجالات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية؛
7. تقييم التدابير المتعلقة بالاستعداد والمساهمة في تعزيز القدرات الوطنية للاستجابة؛
8. تنسيق وتدبير حالات الطوارئ والأزمات في حالة وقوع حادث طارئ أو عمل تخريبي أو كيدي باستخدام أسلحة أو مواد نووية أو إشعاعية أو بيولوجية أو كيميائية خطرة؛
9. تأطير وتنسيق الجوانب الأمنية لتدبير المخاطر والتهديدات المتعلقة بالمواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية الخطرة والمنشآت المرتبطة بها؛
10. اقتراح التدابير المتعلقة بتعزيز حماية المعلومات والمعطيات السرية ذات الصلة؛
11. إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
المادة الثانية
تراعي اللجنة الوطنية عند ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الاختصاصات المسندة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية.
المادة الثالثة
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية، وتتألف من ممثلين معينين عن كل من السلطات الحكومية المكلفة بـ:
- –الداخلية؛
- –الخارجية؛
- –العدل؛
- –الاقتصاد والمالية؛
- –التجهيز والماء؛
- –الصحة؛
- –الفلاحة؛
- –الصناعة والتجارة؛
- –التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛
- –الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛
- –النقل واللوجستيك؛
- –إدارة الدفاع الوطني.
بالإضافة إلى ممثلين معينين من طرف:
- –رئاسة النيابة العامة؛
- –المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
- –المديرية العامة للدراسات والمستندات؛
- –المديرية العامة للوقاية المدنية؛
- –القيادة العليا للدرك الملكي؛
- –المفتشية العامة للقوات المساعدة؛
- –إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛
- –الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛
- –المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛
- –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي لاجتماعاتها، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة عامة أو خاصة يرى فائدة في حضوره.
المادة الرابعة
يمكن للجنة الوطنية أن تحدث لجانا فرعية تقنية أو موضوعاتية، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها. وتحدد كيفية تأليفها وتسييرها وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي المشار إليه في المادة السادسة أدناه.
المادة الخامسة
تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. حسب جدول الأعمال الذي يحدده الرئيس.
المادة السادسة
تعد اللجنة الوطنية خلال انعقاد اجتماعها الأول نظاما داخليا، يحدد تنظيمها الداخلي وكيفيات عملها وتسييرها، يصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة السابعة
يتعين على أعضاء اللجنة الوطنية الالتزام بكتمان السر المهني فيما يتعلق بكل الوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها خلال مزاولة مهامهم بما فيها تلك المتعلقة باجتماعات اللجنة الوطنية واجتماعات اللجان الفرعية.
المادة الثامنة
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، والتي يعهد إليها أساسا، بما يلي:
- –تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضرها؛
- –دعوة اللجان التقنية أو الموضوعاتية للاجتماع حسب الحاجة؛
- –إعداد مشاريع القرارات والتوصيات ومختلف التقارير السنوية للجنة؛
- –ضبط وحفظ أرشيف جميع المستندات والوثائق المتعلقة باللجنة وعملها.
المادة التاسعة
لا تسري مقتضيات هذا المرسوم على الأنشطة والمنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية.
المادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1446 (20 مارس 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.