المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية
تعد اللجنة الوطنية خلال انعقاد اجتماعها الأول نظاما داخليا، يحدد تنظيمها الداخلي وكيفيات عملها وتسييرها، يصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.24.920 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لجنة تدعى «اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية»، يشار إليها بعده بـ «اللجنة الو
- المادة الثانيةتراعي اللجنة الوطنية عند ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الاختصاصات المسندة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال ت
- المادة الثالثةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية، وتتألف من ممثلين معينين عن كل من السلطات الحكومية المكلفة بـ:
- المادة الرابعةيمكن للجنة الوطنية أن تحدث لجانا فرعية تقنية أو موضوعاتية، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها. وتحدد كيفية تأليفها وتسييرها وفقا لما ينص
- المادة الخامسةتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. حسب جدول الأعمال الذي يحدده الرئيس.
- المادة السادسةتعد اللجنة الوطنية خلال انعقاد اجتماعها الأول نظاما داخليا، يحدد تنظيمها الداخلي وكيفيات عملها وتسييرها، يصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة السابعةيتعين على أعضاء اللجنة الوطنية الالتزام بكتمان السر المهني فيما يتعلق بكل الوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها خلال مزاولة مهامهم بما فيها تلك المتعلقة باجتماعا
- المادة الثامنةتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، والتي يعهد إليها أساسا، بما يلي:
- المادة التاسعةلا تسري مقتضيات هذا المرسوم على الأنشطة والمنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الانتقال الطاقي