مادةmadda
FR

ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لجنة تدعى «اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية»، يشار إليها بعده بـ «اللجنة الوطنية» ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:

ف 21. تقييم المخاطر والتهديدات وعواقبها المحتملة ووضع خرائط ديناميكية للمناطق والمؤسسات الحساسة؛

ف 32. تحديد التهديدات المرجعية للمواد النووية والمواد المشعة الأخرى، والمنشآت والأنشطة المرتبطة بها؛

ف 43. وضع النظام الوطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية والإشعاعية الأخرى؛

ف 54. وضع وتتبع البرنامج الوطني للحماية من الأسلحة الكيميائية؛

ف 65. المساهمة في بلورة السياسات العمومية الرامية إلى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذا المتعلقة بالجوانب الأمنية للسلاح ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها؛

ف 76. بلورة وتتبع المخططات والاستراتيجيات والخطط الوطنية في المجالات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية؛

ف 87. تقييم التدابير المتعلقة بالاستعداد والمساهمة في تعزيز القدرات الوطنية للاستجابة؛

ف 98. تنسيق وتدبير حالات الطوارئ والأزمات في حالة وقوع حادث طارئ أو عمل تخريبي أو كيدي باستخدام أسلحة أو مواد نووية أو إشعاعية أو بيولوجية أو كيميائية خطرة؛

ف 109. تأطير وتنسيق الجوانب الأمنية لتدبير المخاطر والتهديدات المتعلقة بالمواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية الخطرة والمنشآت المرتبطة بها؛

ف 1110. اقتراح التدابير المتعلقة بتعزيز حماية المعلومات والمعطيات السرية ذات الصلة؛

ف 1211. إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.920 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لجنة تدعى «اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية»، يشار إليها بعده بـ «اللجنة الو
  2. المادة الثانيةتراعي اللجنة الوطنية عند ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الاختصاصات المسندة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال ت
  3. المادة الثالثةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية، وتتألف من ممثلين معينين عن كل من السلطات الحكومية المكلفة بـ:
  4. المادة الرابعةيمكن للجنة الوطنية أن تحدث لجانا فرعية تقنية أو موضوعاتية، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها. وتحدد كيفية تأليفها وتسييرها وفقا لما ينص
  5. المادة الخامسةتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. حسب جدول الأعمال الذي يحدده الرئيس.
  6. المادة السادسةتعد اللجنة الوطنية خلال انعقاد اجتماعها الأول نظاما داخليا، يحدد تنظيمها الداخلي وكيفيات عملها وتسييرها، يصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
  7. المادة السابعةيتعين على أعضاء اللجنة الوطنية الالتزام بكتمان السر المهني فيما يتعلق بكل الوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها خلال مزاولة مهامهم بما فيها تلك المتعلقة باجتماعا
  8. المادة الثامنةتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، والتي يعهد إليها أساسا، بما يلي:
  9. المادة التاسعةلا تسري مقتضيات هذا المرسوم على الأنشطة والمنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية.
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الانتقال الطاقي
فهرس النص كاملا · 10 مواد