المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية
ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لجنة تدعى «اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية»، يشار إليها بعده بـ «اللجنة الوطنية» ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:
ف 21. تقييم المخاطر والتهديدات وعواقبها المحتملة ووضع خرائط ديناميكية للمناطق والمؤسسات الحساسة؛
ف 32. تحديد التهديدات المرجعية للمواد النووية والمواد المشعة الأخرى، والمنشآت والأنشطة المرتبطة بها؛
ف 43. وضع النظام الوطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية والإشعاعية الأخرى؛
ف 54. وضع وتتبع البرنامج الوطني للحماية من الأسلحة الكيميائية؛
ف 65. المساهمة في بلورة السياسات العمومية الرامية إلى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذا المتعلقة بالجوانب الأمنية للسلاح ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها؛
ف 76. بلورة وتتبع المخططات والاستراتيجيات والخطط الوطنية في المجالات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية؛
ف 87. تقييم التدابير المتعلقة بالاستعداد والمساهمة في تعزيز القدرات الوطنية للاستجابة؛
ف 98. تنسيق وتدبير حالات الطوارئ والأزمات في حالة وقوع حادث طارئ أو عمل تخريبي أو كيدي باستخدام أسلحة أو مواد نووية أو إشعاعية أو بيولوجية أو كيميائية خطرة؛
ف 109. تأطير وتنسيق الجوانب الأمنية لتدبير المخاطر والتهديدات المتعلقة بالمواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية الخطرة والمنشآت المرتبطة بها؛
ف 1110. اقتراح التدابير المتعلقة بتعزيز حماية المعلومات والمعطيات السرية ذات الصلة؛
ف 1211. إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.920 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لجنة تدعى «اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية»، يشار إليها بعده بـ «اللجنة الو
- المادة الثانيةتراعي اللجنة الوطنية عند ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الاختصاصات المسندة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال ت
- المادة الثالثةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية، وتتألف من ممثلين معينين عن كل من السلطات الحكومية المكلفة بـ:
- المادة الرابعةيمكن للجنة الوطنية أن تحدث لجانا فرعية تقنية أو موضوعاتية، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها. وتحدد كيفية تأليفها وتسييرها وفقا لما ينص
- المادة الخامسةتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. حسب جدول الأعمال الذي يحدده الرئيس.
- المادة السادسةتعد اللجنة الوطنية خلال انعقاد اجتماعها الأول نظاما داخليا، يحدد تنظيمها الداخلي وكيفيات عملها وتسييرها، يصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة السابعةيتعين على أعضاء اللجنة الوطنية الالتزام بكتمان السر المهني فيما يتعلق بكل الوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها خلال مزاولة مهامهم بما فيها تلك المتعلقة باجتماعا
- المادة الثامنةتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، والتي يعهد إليها أساسا، بما يلي:
- المادة التاسعةلا تسري مقتضيات هذا المرسوم على الأنشطة والمنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الانتقال الطاقي