المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية
ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية، وتتألف من ممثلين معينين عن كل من السلطات الحكومية المكلفة بـ:
- –الداخلية؛
- –الخارجية؛
- –العدل؛
- –الاقتصاد والمالية؛
- –التجهيز والماء؛
- –الصحة؛
- –الفلاحة؛
- –الصناعة والتجارة؛
- –التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛
- –الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛
- –النقل واللوجستيك؛
- –إدارة الدفاع الوطني.
ف 2بالإضافة إلى ممثلين معينين من طرف:
- –رئاسة النيابة العامة؛
- –المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
- –المديرية العامة للدراسات والمستندات؛
- –المديرية العامة للوقاية المدنية؛
- –القيادة العليا للدرك الملكي؛
- –المفتشية العامة للقوات المساعدة؛
- –إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛
- –الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛
- –المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛
- –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ف 3يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي لاجتماعاتها، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة عامة أو خاصة يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.24.920 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لجنة تدعى «اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية»، يشار إليها بعده بـ «اللجنة الو
- المادة الثانيةتراعي اللجنة الوطنية عند ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الاختصاصات المسندة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال ت
- المادة الثالثةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية، وتتألف من ممثلين معينين عن كل من السلطات الحكومية المكلفة بـ:
- المادة الرابعةيمكن للجنة الوطنية أن تحدث لجانا فرعية تقنية أو موضوعاتية، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها. وتحدد كيفية تأليفها وتسييرها وفقا لما ينص
- المادة الخامسةتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. حسب جدول الأعمال الذي يحدده الرئيس.
- المادة السادسةتعد اللجنة الوطنية خلال انعقاد اجتماعها الأول نظاما داخليا، يحدد تنظيمها الداخلي وكيفيات عملها وتسييرها، يصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة السابعةيتعين على أعضاء اللجنة الوطنية الالتزام بكتمان السر المهني فيما يتعلق بكل الوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها خلال مزاولة مهامهم بما فيها تلك المتعلقة باجتماعا
- المادة الثامنةتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، والتي يعهد إليها أساسا، بما يلي:
- المادة التاسعةلا تسري مقتضيات هذا المرسوم على الأنشطة والمنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الانتقال الطاقي