المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.25.1062 بتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
يراد بعبارة الإدارة الواردة في المواد 43 و 44 و 51 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 70 و 71 و 97 و 115 و 116 و 136 و 137 و 147 و 154 و 188 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.25 ، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.1062 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.1062 بتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيراد بعبارة الإدارة الواردة في المواد 43 و 44 و 51 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 70 و 71 و 97 و 115 و 116 و 136 و 137 و 147 و 154 و 188 من القانون ا
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يحدد في مليون (1.000.000) درهم المبلغ الأدنى الأولي لحصص مس
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يحدد في خمسة ملايين (5.000.000) درهم المبلغ الأدنى لرأسمال
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر، تخضع القواعد المحاسبية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وكذا كل تغيير يتعلق بها للمصادقة بقرار م
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 173 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر، يخضع القانون الأساسي للجمعية المهنية لشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وصناديق الاست
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.