مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يحدد في مليون (1.000.000) درهم المبلغ الأدنى الأولي لحصص مساهمة الملاك المشتركين في الصندوق الجماعي للتوظيف أو أحد أقسامه خلال تأسيسه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.25.1062 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.1062 بتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيراد بعبارة الإدارة الواردة في المواد 43 و 44 و 51 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 70 و 71 و 97 و 115 و 116 و 136 و 137 و 147 و 154 و 188 من القانون ا
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يحدد في مليون (1.000.000) درهم المبلغ الأدنى الأولي لحصص مس
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يحدد في خمسة ملايين (5.000.000) درهم المبلغ الأدنى لرأسمال
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر، تخضع القواعد المحاسبية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وكذا كل تغيير يتعلق بها للمصادقة بقرار م
  5. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 173 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر، يخضع القانون الأساسي للجمعية المهنية لشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وصناديق الاست
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد