مادةmadda
FR

تنص مشاريع اتفاقيات الاستثمار، على وجه الخصوص، على طبيعة مشروع الاستثمار، وفرع النشاط الذي سينجز فيه، ومكان إنجاز مشروع الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الإجمالي التقديري، ومبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وعدد مناصب الشغل القارة المزمع إحداثها، ومنح الاستثمار التي سيستفيد منها المستثمر وكيفيات منحها، والالتزامات الملقاة على عاتق المستثمر والدولة، والأجل المحدد لإنجاز مشروع الاستثمار، وكيفيات صرف منح الاستثمار، وطريقة مراقبة تنفيذ المستثمر لالتزاماته التعاقدية، والإجراءات التي يمكن أن تتخذ في حقه إذا أخل بالتزاماته التعاقدية، وكيفية تسوية النزاعات التي قد تنشأ بينه وبين الدولة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.25.342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:
  2. المادة 2تحتسب منح الاستثمار المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرسوم على أساس مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.
  3. المادة 3يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد، على وجه الخصو
  4. المادة 4تنص مشاريع اتفاقيات الاستثمار، على وجه الخصوص، على طبيعة مشروع الاستثمار، وفرع النشاط الذي سينجز فيه، ومكان إنجاز مشروع الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الإجمالي التق
  5. المادة 5يجب أن ينجز كل مشروع استثمار داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية الاستثمار، ما عدا إذا نصت اتفاقية الاستثمار على خلاف ذلك.
  6. المادة 6يجب على كل مستثمر لم يف بالتزاماته التعاقدية أن يعيد للدولة منح الاستثمار التي استفاد منها.
فهرس النص كاملا · 22 مادة