الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
ف 1يقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:
- أ)مشروع الاستثمار: كل مشروع استثمار ينجز من لدن مستثمر فوق التراب الوطني ويحدث مناصب شغل قارة ويرمي إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات؛
- ب)المستثمر: المقاولة الصغيرة جدا أو الصغرى أو المتوسطة؛
- ج)المقاولة الصغيرة جدا أو الصغرى أو المتوسطة: كل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص خاضع للقانون المغربي تتوافر فيه جميع الشروط التالية:
- 1-أن يكون قد حقق، خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة من النشاط، رقم معاملات يساوي أو يفوق مليون (1.000.000) درهم ويقل عن مائتي مليون (200.000.000) درهم دون احتساب الضريبة؛
- 2-أن لا يكون أكثر من 25 % من رأسماله مملوكا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من لدن شركة يفوق رقم معاملاتها السنوي مائتي مليون (200.000.000) درهم دون احتساب الضريبة؛
- 3-أن لا يضم بين شركائه أو مساهميه شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام أو مقاولة عمومية؛
- د)مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح: مبلغ الاستثمار الذي يتم على أساسه حساب منح الاستثمار؛
ف 2هـ) منح الاستثمار: المنح التي تمنحها الدولة للمستثمرين في إطار اتفاقية استثمار؛
- و)مبلغ الاستثمار الإجمالي: التكلفة الإجمالية، دون احتساب الضريبة، لكل عملية تتعلق بإحداث أنشطة أو توسيع نطاقها، بما في ذلك مصاريف الدراسات وتسجيل العلامات ووضع الطرائق، وثمن العقار الخاص كما هو معرف بموجب البند ح) أدناه، وتكلفة بناء المباني أو اقتنائها أو كرائها أو استئجارها مع خيار الشراء، وتكلفة البنيات التحتية الداخلية، والهندسة المدنية، وتكلفة أعمال التهيئة، وكل عملية اقتناء أو تجديد أو كراء أو استئجار مع خيار الشراء لمعدات التجهيز والمعدات والآلات الضرورية لإنجاز مشروع الاستثمار؛
- ز)منصب شغل قار: كل منصب شغل جديد كان موضوع عقد شغل مبرم لمدة ثمانية عشر (18) شهرا متواصلة على الأقل، يحدثه المستثمر، بصورة مباشرة، أثناء استغلاله لمشروعه الاستثماري. يتعين أن يكون الأجراء المشغلون في هذا الإطار من جنسية مغربية وأن يكونوا مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- ح)ثمن العقار الخاص: المبلغ المقابل لاقتناء قطعة أرضية لا تدخل ضمن الملك الخاص للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات أو المقاولات العمومية و/ أو كرائها و/ أو استئجارها مع خيار الشراء؛
- ط)نسبة مناصب الشغل القارة: (عدد مناصب الشغل القارة المحدثة/مبلغ الاستثمار الإجمالي) × 1.000.000 ؛
- ي)فروع الأنشطة حسب كل جهة: فروع الأنشطة حسب كل جهة كما هي محددة بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والسلطة الحكومية المكلفة بقطاع الأنشطة المعني؛
- ك)الأنشطة ذات الأولوية: الأنشطة التي تكتسي أولوية لدى الحكومة كما هي محددة بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية.
ف 3لا تشمل عبارة «منصب شغل قار»، كما هي معرفة بموجب البند ز) أعلاه، مناصب الشغل التي تستفيد من دعم مباشر للدولة محدث بموجب نظام آخر للدعم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.342 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:
- المادة 2تحتسب منح الاستثمار المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرسوم على أساس مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.
- المادة 3يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد، على وجه الخصو
- المادة 4تنص مشاريع اتفاقيات الاستثمار، على وجه الخصوص، على طبيعة مشروع الاستثمار، وفرع النشاط الذي سينجز فيه، ومكان إنجاز مشروع الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الإجمالي التق
- المادة 5يجب أن ينجز كل مشروع استثمار داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية الاستثمار، ما عدا إذا نصت اتفاقية الاستثمار على خلاف ذلك.
- المادة 6يجب على كل مستثمر لم يف بالتزاماته التعاقدية أن يعيد للدولة منح الاستثمار التي استفاد منها.