مرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛
وعلى القانون - الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022)، ولا سيما المادة 20 منه؛
وعلى القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 4 المكررة مرتين و 30 المكررة - 1 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من شوال 1446 (10 أبريل 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 22 مادة
المادة الأولى
يقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:
- أ)مشروع الاستثمار: كل مشروع استثمار ينجز من لدن مستثمر فوق التراب الوطني ويحدث مناصب شغل قارة ويرمي إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات؛
- ب)المستثمر: المقاولة الصغيرة جدا أو الصغرى أو المتوسطة؛
- ج)المقاولة الصغيرة جدا أو الصغرى أو المتوسطة: كل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص خاضع للقانون المغربي تتوافر فيه جميع الشروط التالية:
- 1-أن يكون قد حقق، خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة من النشاط، رقم معاملات يساوي أو يفوق مليون (1.000.000) درهم ويقل عن مائتي مليون (200.000.000) درهم دون احتساب الضريبة؛
- 2-أن لا يكون أكثر من 25 % من رأسماله مملوكا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من لدن شركة يفوق رقم معاملاتها السنوي مائتي مليون (200.000.000) درهم دون احتساب الضريبة؛
- 3-أن لا يضم بين شركائه أو مساهميه شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام أو مقاولة عمومية؛
- د)مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح: مبلغ الاستثمار الذي يتم على أساسه حساب منح الاستثمار؛
هـ) منح الاستثمار: المنح التي تمنحها الدولة للمستثمرين في إطار اتفاقية استثمار؛
- و)مبلغ الاستثمار الإجمالي: التكلفة الإجمالية، دون احتساب الضريبة، لكل عملية تتعلق بإحداث أنشطة أو توسيع نطاقها، بما في ذلك مصاريف الدراسات وتسجيل العلامات ووضع الطرائق، وثمن العقار الخاص كما هو معرف بموجب البند ح) أدناه، وتكلفة بناء المباني أو اقتنائها أو كرائها أو استئجارها مع خيار الشراء، وتكلفة البنيات التحتية الداخلية، والهندسة المدنية، وتكلفة أعمال التهيئة، وكل عملية اقتناء أو تجديد أو كراء أو استئجار مع خيار الشراء لمعدات التجهيز والمعدات والآلات الضرورية لإنجاز مشروع الاستثمار؛
- ز)منصب شغل قار: كل منصب شغل جديد كان موضوع عقد شغل مبرم لمدة ثمانية عشر (18) شهرا متواصلة على الأقل، يحدثه المستثمر، بصورة مباشرة، أثناء استغلاله لمشروعه الاستثماري. يتعين أن يكون الأجراء المشغلون في هذا الإطار من جنسية مغربية وأن يكونوا مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- ح)ثمن العقار الخاص: المبلغ المقابل لاقتناء قطعة أرضية لا تدخل ضمن الملك الخاص للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات أو المقاولات العمومية و/ أو كرائها و/ أو استئجارها مع خيار الشراء؛
- ط)نسبة مناصب الشغل القارة: (عدد مناصب الشغل القارة المحدثة/مبلغ الاستثمار الإجمالي) × 1.000.000 ؛
- ي)فروع الأنشطة حسب كل جهة: فروع الأنشطة حسب كل جهة كما هي محددة بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والسلطة الحكومية المكلفة بقطاع الأنشطة المعني؛
- ك)الأنشطة ذات الأولوية: الأنشطة التي تكتسي أولوية لدى الحكومة كما هي محددة بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية.
لا تشمل عبارة «منصب شغل قار»، كما هي معرفة بموجب البند ز) أعلاه، مناصب الشغل التي تستفيد من دعم مباشر للدولة محدث بموجب نظام آخر للدعم.
المادة 2
تحتسب منح الاستثمار المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرسوم على أساس مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.
يساوي مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح مبلغ الاستثمار الإجمالي، مع مراعاة ما يلي:
- 1-تحدد مصاريف الدراسات وتسجيل العلامات ووضع الطرائق في نسبة 5 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح على ألا تتجاوز خمسمائة ألف (500.000) درهم؛
- 2-يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقار الخاص كما هو معرف بموجب البند ح) من المادة الأولى أعلاه في حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح وفق الشروط التالية:
- –يجب أن ينجز مشروع الاستثمار في قطاع الصناعة أو السياحة أو التنشيط السياحي أو الصناعة التقليدية؛
- –يحدد ثمن العقار الخاص في نسبة 20 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح على ألا يتجاوز خمسة ملايين (5.000.000) درهم؛
- –تحدد المدة القصوى للكراء أو للاستئجار مع خيار الشراء في سبع (7) سنوات؛
- 3-تحدد مدة كراء المباني أو معدات التجهيز أو المعدات أو الآلات أو استئجارها مع خيار الشراء حسب مدة مشروع اتفاقية الاستثمار الأولى؛
- 4-تستثنى من حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح تكلفة اقتناء المركبات أو كرائها أو استئجارها مع خيار الشراء؛
- 5-تستثنى من حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح نفقات الاستثمار التي تتم بين مقاولتين يملك المستثمر نفسه رأسمالهما بصورة كلية أو جزئية.
المادة 3
يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد، على وجه الخصوص، التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها.
المادة 4
تنص مشاريع اتفاقيات الاستثمار، على وجه الخصوص، على طبيعة مشروع الاستثمار، وفرع النشاط الذي سينجز فيه، ومكان إنجاز مشروع الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الإجمالي التقديري، ومبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وعدد مناصب الشغل القارة المزمع إحداثها، ومنح الاستثمار التي سيستفيد منها المستثمر وكيفيات منحها، والالتزامات الملقاة على عاتق المستثمر والدولة، والأجل المحدد لإنجاز مشروع الاستثمار، وكيفيات صرف منح الاستثمار، وطريقة مراقبة تنفيذ المستثمر لالتزاماته التعاقدية، والإجراءات التي يمكن أن تتخذ في حقه إذا أخل بالتزاماته التعاقدية، وكيفية تسوية النزاعات التي قد تنشأ بينه وبين الدولة.
المادة 5
يجب أن ينجز كل مشروع استثمار داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية الاستثمار، ما عدا إذا نصت اتفاقية الاستثمار على خلاف ذلك.
يمكن أن يمدد الأجل المشار إليه أعلاه باتفاق مشترك بين الطرفين أو في حالة القوة القاهرة. يجب أن يكون هذا التمديد موضوع عقد ملحق.
المادة 6
يجب على كل مستثمر لم يف بالتزاماته التعاقدية أن يعيد للدولة منح الاستثمار التي استفاد منها.
تحدد، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالميزانية والاستثمار، كيفيات تفعيل أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 7
يمكن أن يستفيد من نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كل مستثمر يستوفي جميع الشروط التالية:
- –يجب أن يساوي المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار أو يفوق مليون (1.000.000) درهم وأن يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم؛
- –يجب أن تساوي النسبة المتوقعة لمناصب الشغل القارة أو تفوق 1,5 ، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أدناه؛
- –يجب أن ينجز مشروع الاستثمار في أحد فروع الأنشطة التي ستحدد قائمتها حسب كل جهة بموجب القرار المشار إليه في البند ي) من المادة الأولى من هذا المرسوم؛
- –يجب أن تكون نسبة 10 % على الأقل من مبلغ الاستثمار الإجمالي ممولة بموارد ذاتية.
فيما يتعلق بمشاريع الاستثمار المزمع إنجازها في قطاع السياحة، فإن النسبة المتوقعة لمناصب الشغل القارة يجب أن تساوي أو تفوق 1.
المادة 8
لا يجوز أن تستفيد من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم إلا مشاريع الاستثمار التي لم تكن موضوع اتفاقية استثمار مبرمة مع الدولة في إطار نظام آخر لدعم الاستثمار يخول مزايا مماثلة.
المادة 9
لا يجوز للمستثمر الاستفادة مرة أخرى من نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلا إذا قام بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على اتفاقية الاستثمار التي أبرمها مع الدولة في إطار النظام نفسه.
المادة 10
يتضمن نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ثلاث منح للاستثمار:
- –منحة خاصة بإحداث مناصب شغل قارة؛
- –منحة ترابية؛
- –منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية.
المادة 11
مع مراعاة أحكام المواد الأولى و 7 و 8 و 9 من هذا المرسوم، تمنح المنحة الخاصة بإحداث مناصب شغل قارة، والمنحة الترابية، والمنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية وفق المعايير وحسب النسب المنصوص عليها في الجدول أدناه:
منح الاستثمار المعايير النسب 5 % من مبلغ الاستثمار القابل نسبة مناصب الشغل القارة تساوي للاستفادة من المنح.
أو تفوق 2 وتقل أو تساوي 5 المنحة الخاصة 7 % من مبلغ الاستثمار القابل نسبة مناصب الشغل القارة تفوق 5 1 بإحداث مناصب للاستفادة من المنح.
وتقل أو تساوي 10 شغل قارة 10% من مبلغ الاستثمار القابل نسبة مناصب الشغل القارة تفوق 10 للاستفادة من المنح.
10% من مبلغ الاستثمار القابل الأقاليم أو العمالات المندرجة ضمن للاستفادة من المنح.
الفئة أ) المنحة الترابية 2 15% من مبلغ الاستثمار القابل الأقاليم أو العمالات المندرجة ضمن للاستفادة من المنح.
الفئة ب) 10% من مبلغ الاستثمار القابل 3 المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية للاستفادة من المنح.
تحدد قائمة الأقاليم أو العمالات المندرجة ضمن الفئتين أ) أو ب) أعلاه بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 12
يجوز الجمع بين منح الاستثمار المشار إليها في المادة 11 أعلاه في حدود 30 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.
المادة 13
يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم تكوين ملف يتضمن المستندات المحددة قائمتها بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.
يودع الملف المشار إليه أعلاه إلكترونيا لدى المركز الجهوي للاستثمار الذي سينجز في دائرة نفوذه الترابي مشروع الاستثمار.
يجب أن يتضمن الملف المودع إلكترونيا، تحت طائلة إرجاعه، جميع المستندات المطلوبة.
المادة 14
تصرف منح الاستثمار وفق الكيفيات التالية:
- –يصرف مبلغ المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية ومبلغ المنحة الترابية للمستثمر على دفعتين: تصرف له الدفعة الأولى، التي تمثل 50 % من المبلغ الإجمالي للمنحتين المذكورتين، عندما يثبت أنه استثمر على الأقل 50 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار الذي التزم به، ويصرف له الباقي بعد معاينة تنفيذه لجميع الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقه؛
- –يصرف مبلغ المنحة الخاصة بإحداث مناصب شغل قارة بناء على المستندات المثبتة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 15
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 المكررة مرتين من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.18 ، تتولى المراكز الجهوية للاستثمار، كل فيما يخصه:
- –التأكد من أن الملفات المودعة من لدن المستثمرين تتضمن جميع المستندات المطلوبة؛
- –التحقق من أن شروط الاستفادة من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم مستوفاة؛
- –حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح وحساب منح الاستثمار وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
- –إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص السالف الذكر وعرضها على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار قصد المصادقة عليها؛
- –صرف منح الاستثمار الممنوحة إلى المستثمر؛
- –إعداد، بتنسيق مع السلطات والمصالح اللاممركزة والهيئات المعنية، تقارير نصف سنوية حول التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، ورفعها إلى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار ووالي الجهة وعمال الأقاليم أو العمالات وكتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات.
المادة 16
بعد التأكد من أن المستثمرين يستوفون شروط الاستفادة من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم، تقوم المراكز الجهوية للاستثمار بحصر قائمة ملفات مشاريع الاستثمار المقبولة، حسب تاريخ التوصل بها، في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
المادة 17
طبقا لأحكام المادة 30 المكررة - 1 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يصادق على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من لدن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
المادة 18
يوقع على مشاريع اتفاقيات الاستثمار، المصادق عليها، من لدن والي الجهة ومدير المركز الجهوي للاستثمار والممثل الجهوي لوزارة الاقتصاد والمالية المعين لهذا الغرض والممثل الجهوي للقطاع الوزاري المعني بطبيعة مشروع الاستثمار والمستثمر المعني.
المادة 19
لتطبيق أحكام المادة 6 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يمكن الجمع بين نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم والأنظمة التي تضعها الجهات في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات.
المادة 20
يجوز للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المنشأة حديثا أن تستفيد من نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، شريطة استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم باستثناء الشرط المتعلق برقم الأعمال المشار إليه في 1) من البند ج) من المادة الأولى أعلاه.
يقصد بالمقاولة المنشأة حديثا في مدلول هذه المادة كل مقاولة مضى على وجودها أقل من ثلاث سنوات عند تاريخ إيداع الملف المشار إليه في المادة 13 أعلاه.
تحتسب مدة الثلاث سنوات المشار إليها أعلاه ابتداء من تاريخ تقييد المقاولة في السجل التجاري.
المادة 21
لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 المكررة مرتين من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، تقوم الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بتقديم المساعدة التقنية إلى المراكز الجهوية للاستثمار من أجل تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في المواد الأولى و 12 و 13 أعلاه في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء: يونس السكوري ويحسو.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الإمضاء: كريم زيدان.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.