المادة 11
من مرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
ف 1مع مراعاة أحكام المواد الأولى و 7 و 8 و 9 من هذا المرسوم، تمنح المنحة الخاصة بإحداث مناصب شغل قارة، والمنحة الترابية، والمنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية وفق المعايير وحسب النسب المنصوص عليها في الجدول أدناه:
ف 2منح الاستثمار المعايير النسب 5 % من مبلغ الاستثمار القابل نسبة مناصب الشغل القارة تساوي للاستفادة من المنح.
ف 3أو تفوق 2 وتقل أو تساوي 5 المنحة الخاصة 7 % من مبلغ الاستثمار القابل نسبة مناصب الشغل القارة تفوق 5 1 بإحداث مناصب للاستفادة من المنح.
ف 4وتقل أو تساوي 10 شغل قارة 10% من مبلغ الاستثمار القابل نسبة مناصب الشغل القارة تفوق 10 للاستفادة من المنح.
ف 510% من مبلغ الاستثمار القابل الأقاليم أو العمالات المندرجة ضمن للاستفادة من المنح.
ف 6الفئة أ) المنحة الترابية 2 15% من مبلغ الاستثمار القابل الأقاليم أو العمالات المندرجة ضمن للاستفادة من المنح.
ف 7الفئة ب) 10% من مبلغ الاستثمار القابل 3 المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية للاستفادة من المنح.
ف 8تحدد قائمة الأقاليم أو العمالات المندرجة ضمن الفئتين أ) أو ب) أعلاه بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.25.342 — madda.ma
الفرع الثاني: منح الاستثمار
المادة 10 – المادة 12- المادة 10يتضمن نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ثلاث منح للاستثمار:
- المادة 11مع مراعاة أحكام المواد الأولى و 7 و 8 و 9 من هذا المرسوم، تمنح المنحة الخاصة بإحداث مناصب شغل قارة، والمنحة الترابية، والمنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية وفق ا
- المادة 12يجوز الجمع بين منح الاستثمار المشار إليها في المادة 11 أعلاه في حدود 30 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.