الباب الثالث: حكامة نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
المادة 15
من مرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 المكررة مرتين من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.18 ، تتولى المراكز الجهوية للاستثمار، كل فيما يخصه:
- –التأكد من أن الملفات المودعة من لدن المستثمرين تتضمن جميع المستندات المطلوبة؛
- –التحقق من أن شروط الاستفادة من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم مستوفاة؛
- –حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح وحساب منح الاستثمار وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
- –إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص السالف الذكر وعرضها على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار قصد المصادقة عليها؛
- –صرف منح الاستثمار الممنوحة إلى المستثمر؛
- –إعداد، بتنسيق مع السلطات والمصالح اللاممركزة والهيئات المعنية، تقارير نصف سنوية حول التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، ورفعها إلى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار ووالي الجهة وعمال الأقاليم أو العمالات وكتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.25.342 — madda.ma
الباب الثالث: حكامة نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
المادة 15 – المادة 18- المادة 15تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 المكررة مرتين من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.18 ، تتولى المراكز الجهوية للاستثمار، كل فيما يخصه:
- المادة 16بعد التأكد من أن المستثمرين يستوفون شروط الاستفادة من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم، تقوم المراكز الجهوية للاستثمار بحصر قائمة ملفات مشاريع الاست
- المادة 17طبقا لأحكام المادة 30 المكررة - 1 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يصادق على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات ا
- المادة 18يوقع على مشاريع اتفاقيات الاستثمار، المصادق عليها، من لدن والي الجهة ومدير المركز الجهوي للاستثمار والممثل الجهوي لوزارة الاقتصاد والمالية المعين لهذا الغرض وال