مادةmadda
FR

ف 1يجب على كل مستثمر لم يف بالتزاماته التعاقدية أن يعيد للدولة منح الاستثمار التي استفاد منها.

ف 2تحدد، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالميزانية والاستثمار، كيفيات تفعيل أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.25.342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:
  2. المادة 2تحتسب منح الاستثمار المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرسوم على أساس مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.
  3. المادة 3يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد، على وجه الخصو
  4. المادة 4تنص مشاريع اتفاقيات الاستثمار، على وجه الخصوص، على طبيعة مشروع الاستثمار، وفرع النشاط الذي سينجز فيه، ومكان إنجاز مشروع الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الإجمالي التق
  5. المادة 5يجب أن ينجز كل مشروع استثمار داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية الاستثمار، ما عدا إذا نصت اتفاقية الاستثمار على خلاف ذلك.
  6. المادة 6يجب على كل مستثمر لم يف بالتزاماته التعاقدية أن يعيد للدولة منح الاستثمار التي استفاد منها.
فهرس النص كاملا · 22 مادة