الباب الأول: أحكام عامة
المادة 6
من مرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
ف 1يجب على كل مستثمر لم يف بالتزاماته التعاقدية أن يعيد للدولة منح الاستثمار التي استفاد منها.
ف 2تحدد، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالميزانية والاستثمار، كيفيات تفعيل أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.25.342 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:
- المادة 2تحتسب منح الاستثمار المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرسوم على أساس مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.
- المادة 3يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد، على وجه الخصو
- المادة 4تنص مشاريع اتفاقيات الاستثمار، على وجه الخصوص، على طبيعة مشروع الاستثمار، وفرع النشاط الذي سينجز فيه، ومكان إنجاز مشروع الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الإجمالي التق
- المادة 5يجب أن ينجز كل مشروع استثمار داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية الاستثمار، ما عدا إذا نصت اتفاقية الاستثمار على خلاف ذلك.
- المادة 6يجب على كل مستثمر لم يف بالتزاماته التعاقدية أن يعيد للدولة منح الاستثمار التي استفاد منها.