الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
ف 1تحتسب منح الاستثمار المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرسوم على أساس مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.
ف 2يساوي مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح مبلغ الاستثمار الإجمالي، مع مراعاة ما يلي:
- 1-تحدد مصاريف الدراسات وتسجيل العلامات ووضع الطرائق في نسبة 5 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح على ألا تتجاوز خمسمائة ألف (500.000) درهم؛
- 2-يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقار الخاص كما هو معرف بموجب البند ح) من المادة الأولى أعلاه في حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح وفق الشروط التالية:
- –يجب أن ينجز مشروع الاستثمار في قطاع الصناعة أو السياحة أو التنشيط السياحي أو الصناعة التقليدية؛
- –يحدد ثمن العقار الخاص في نسبة 20 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح على ألا يتجاوز خمسة ملايين (5.000.000) درهم؛
- –تحدد المدة القصوى للكراء أو للاستئجار مع خيار الشراء في سبع (7) سنوات؛
- 3-تحدد مدة كراء المباني أو معدات التجهيز أو المعدات أو الآلات أو استئجارها مع خيار الشراء حسب مدة مشروع اتفاقية الاستثمار الأولى؛
- 4-تستثنى من حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح تكلفة اقتناء المركبات أو كرائها أو استئجارها مع خيار الشراء؛
- 5-تستثنى من حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح نفقات الاستثمار التي تتم بين مقاولتين يملك المستثمر نفسه رأسمالهما بصورة كلية أو جزئية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.25.342 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:
- المادة 2تحتسب منح الاستثمار المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرسوم على أساس مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.
- المادة 3يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد، على وجه الخصو
- المادة 4تنص مشاريع اتفاقيات الاستثمار، على وجه الخصوص، على طبيعة مشروع الاستثمار، وفرع النشاط الذي سينجز فيه، ومكان إنجاز مشروع الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الإجمالي التق
- المادة 5يجب أن ينجز كل مشروع استثمار داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية الاستثمار، ما عدا إذا نصت اتفاقية الاستثمار على خلاف ذلك.
- المادة 6يجب على كل مستثمر لم يف بالتزاماته التعاقدية أن يعيد للدولة منح الاستثمار التي استفاد منها.