مادةmadda
FR

ف 1تحتسب منح الاستثمار المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرسوم على أساس مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.

ف 2يساوي مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح مبلغ الاستثمار الإجمالي، مع مراعاة ما يلي:

  1. 1-تحدد مصاريف الدراسات وتسجيل العلامات ووضع الطرائق في نسبة 5 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح على ألا تتجاوز خمسمائة ألف (500.000) درهم؛
  2. 2-يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقار الخاص كما هو معرف بموجب البند ح) من المادة الأولى أعلاه في حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح وفق الشروط التالية:
  3. –يجب أن ينجز مشروع الاستثمار في قطاع الصناعة أو السياحة أو التنشيط السياحي أو الصناعة التقليدية؛
  4. –يحدد ثمن العقار الخاص في نسبة 20 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح على ألا يتجاوز خمسة ملايين (5.000.000) درهم؛
  5. –تحدد المدة القصوى للكراء أو للاستئجار مع خيار الشراء في سبع (7) سنوات؛
  6. 3-تحدد مدة كراء المباني أو معدات التجهيز أو المعدات أو الآلات أو استئجارها مع خيار الشراء حسب مدة مشروع اتفاقية الاستثمار الأولى؛
  7. 4-تستثنى من حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح تكلفة اقتناء المركبات أو كرائها أو استئجارها مع خيار الشراء؛
  8. 5-تستثنى من حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح نفقات الاستثمار التي تتم بين مقاولتين يملك المستثمر نفسه رأسمالهما بصورة كلية أو جزئية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.25.342 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:
  2. المادة 2تحتسب منح الاستثمار المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرسوم على أساس مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.
  3. المادة 3يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد، على وجه الخصو
  4. المادة 4تنص مشاريع اتفاقيات الاستثمار، على وجه الخصوص، على طبيعة مشروع الاستثمار، وفرع النشاط الذي سينجز فيه، ومكان إنجاز مشروع الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الإجمالي التق
  5. المادة 5يجب أن ينجز كل مشروع استثمار داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية الاستثمار، ما عدا إذا نصت اتفاقية الاستثمار على خلاف ذلك.
  6. المادة 6يجب على كل مستثمر لم يف بالتزاماته التعاقدية أن يعيد للدولة منح الاستثمار التي استفاد منها.
فهرس النص كاملا · 22 مادة