ج.ر 7472 · ص 140
تتألف الموارد البشرية للمجلس من:
- –مستخدمين نظاميين يتم توظيفهم وتعيينهم طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي؛
- –موظفين ملحقين لديه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –موظفين موضوعين رهن إشارته من طرف الإدارات العمومية طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13 ؛
- –مستخدمين ملحقين لديه من مؤسسات أو هيئات عمومية لشغل أحد مناصب المسؤولية المنصوص عليها في هيكله التنظيمي أو لشغل إحدى المناصب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المذكور رقم 20.13 أو بصفتهم خبراء؛
- –خبراء؛
- –أعوان متعاقدين.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.25.687 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة
المادة الأولى – المادة 68- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13 ، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 41.21 ، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس
- المادة 2تتألف الموارد البشرية للمجلس من:
- المادة 3تخضع الموارد البشرية للمجلس لسلطة رئيسه الذي يتولى تدبير شؤونها طبقا لمقتضيات هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم.
- المادة 4تسري على المستخدمين النظاميين للمجلس، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة، على الخصوص، بالتوظيف والحقوق والواجبات والوضعيات وتمثيلية المستخدمين والنظام التأديبي
- المادة 5يصنف المستخدمون النظاميون للمجلس في إحدى الهيئات التالية:
- المادة 6تحدد بمقرر لرئيس المجلس مهام كل هيئة من هيئات المستخدمين النظاميين للمجلس المحددة في المادة 5 أعلاه.
- المادة 7تشتمل هيئة المقررين على الدرجات التالية:
- المادة 8تشتمل هيئة باحثي مصالح التحقيق على الدرجات التالية:
- المادة 9تشتمل هيئة أطر التدبير والإشراف على الدرجات التالية:
- المادة 10تشتمل هيئة أعوان التمكن على الدرجات التالية:
- المادة 11تشتمل هيئة أعوان التنفيذ على الدرجات التالية:
- المادة 12يوظف المقررون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الماستر أو دبلوم مهندس الدولة، أو ما يعادل إحداها، أو إحدى الشهادات
- المادة 13يمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، وبعد الإعلان عن فتح باب الترشيح وبناء على انتقاء، التعيين في الدرجات الأولى أو الممتازة أو الاستثنائية من هيئة المقررين،
- المادة 14طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13 ، يمكن التعيين في إحدى درجات هيئة المقررين بقرار لرئيس المجلس، بناء على اقتراح من المقرر العام، بعد استط
- المادة 15يوظف باحثو مصالح التحقيق من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات الت
- المادة 16يوظف أطر التدبير والإشراف من الدرجة «أ» بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي ت
- المادة 17يوظف أعوان التمكن من الدرجة «أ» بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو دبلو
- المادة 18يوظف أعوان التنفيذ من الدرجة «أ» بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا، أو شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات ال
- المادة 19يمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، التعيين في الدرجات المنصوص عليها في المواد 12 و 15 و 16 و 17 أعلاه، بعد النجاح في مباريات داخلية تفتح في وجه المستخدمين ا
- المادة 20تفتح مباريات التوظيف المنصوص عليها في المواد 12 و 15 و 16 و 17 و 18 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين، في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة:
- المادة 21يعين المترشحون الذين تم توظيفهم أو تعيينهم طبقا لمقتضيات المواد 12 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 أعلاه، في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، بصفة متمرنين.
- المادة 22تحدد بقرار لرئيس المجلس شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف والمباريات الداخلية والانتقاء المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويتم فتحها بمقرر لرئيس المجلس يحدد، على
- المادة 23يمكن أن يعين في منصب إطار عام للتدبير والإشراف، أطر التدبير والإشراف من الدرجة «د» الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود
- المادة 24يؤدي المقررون وباحثو مصالح التحقيق عند توظيفهم أو تعيينهم، طبقا لمقتضيات المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 أعلاه، وقبل الشروع في ممارسة مهامهم، اليمين أمام المحكمة
- المادة 25يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من قبل رئيس المجلس، بعد الإعلان عن فتح باب الترشيح، من بين المترشحين المتوفرين على مستوى تعليمي عال وعلى تجربة مهن