مادة madda
FR

ف 1يمكن للمجلس، من أجل القيام بمهامه، أن يشغل، بموجب عقود تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أعوانا متعاقدين، لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية.

ف 2تحدد شروط وكيفيات تشغيل الأعوان المتعاقدين بمقرر لرئيس المجلس.

ف 3الباب الثالث: التنقيط والتقييم والترقي

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.25.687 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة

المادة الأولى – المادة 68
  1. المادة 17يوظف أعوان التمكن من الدرجة «أ» بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو دبلو
  2. المادة 18يوظف أعوان التنفيذ من الدرجة «أ» بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا، أو شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات ال
  3. المادة 19يمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، التعيين في الدرجات المنصوص عليها في المواد 12 و 15 و 16 و 17 أعلاه، بعد النجاح في مباريات داخلية تفتح في وجه المستخدمين ا
  4. المادة 20تفتح مباريات التوظيف المنصوص عليها في المواد 12 و 15 و 16 و 17 و 18 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين، في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة:
  5. المادة 21يعين المترشحون الذين تم توظيفهم أو تعيينهم طبقا لمقتضيات المواد 12 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 أعلاه، في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، بصفة متمرنين.
  6. المادة 22تحدد بقرار لرئيس المجلس شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف والمباريات الداخلية والانتقاء المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويتم فتحها بمقرر لرئيس المجلس يحدد، على
  7. المادة 23يمكن أن يعين في منصب إطار عام للتدبير والإشراف، أطر التدبير والإشراف من الدرجة «د» الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود
  8. المادة 24يؤدي المقررون وباحثو مصالح التحقيق عند توظيفهم أو تعيينهم، طبقا لمقتضيات المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 أعلاه، وقبل الشروع في ممارسة مهامهم، اليمين أمام المحكمة
  9. المادة 25يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من قبل رئيس المجلس، بعد الإعلان عن فتح باب الترشيح، من بين المترشحين المتوفرين على مستوى تعليمي عال وعلى تجربة مهن
  10. المادة 26يتم التعيين في مناصب المسؤولية المحدثة بموجب الهيكل التنظيمي للمجلس، عن طريق فتح باب الترشيح، من بين الموارد البشرية للمجلس وموظفي إدارات الدولة والأعوان المتعا
  11. المادة 27يمكن، بقرار لرئيس المجلس، تنقيل شاغلي مناصب المسؤولية المحدثة بموجب الهيكل التنظيمي للمجلس، من خلال تعيينهم مباشرة في مناصب مسؤولية أخرى من نفس المستوى، دون الل
  12. المادة 28يمكن للمجلس، من أجل القيام بمهامه، أن يشغل، بموجب عقود، خبراء يتوفرون على مستوى تعليمي عال لا يقل عن خمس (5) سنوات من الدراسة المتوجة بدبلوم مسلم من إحدى مؤسسات
  13. المادة 29يمكن للمجلس، من أجل القيام بمهامه، أن يشغل، بموجب عقود تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أعوانا متعاقدين، لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية.
  14. المادة 30دون الإخلال بالمقتضيات المطبقة على الموظفين أو المستخدمين الملحقين لدى المجلس أو الموضوعين رهن إشارته، تمنح للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه
  15. المادة 31تشتمل ترقية المستخدمين النظاميين للمجلس على:
  16. المادة 32تتم الترقية في الرتبة بناء على النقطة العددية المحصل عليها، حسب أنساق الترقي التالية:
  17. المادة 33تتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، سنويا، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، وذلك في حدود 36 % من عدد المستخدمين النظاميين للمج
  18. المادة 34يرتب، في جدول الترقي السنوي، المستخدمون النظاميون للمجلس المستوفون لشروط الترقي المحددة في المادة 33 أعلاه، حسب الاستحقاق على أساس معدل النقط المحصل عليها خلال
  19. المادة 35إذا أدى تطبيق النسبة المئوية المحددة في المادة 33 أعلاه، إلى عدد يحتوي على أعشار أكبر أو تساوي 5 ، فإن عدد المستفيدين من الترقية يتم رفعه إلى العدد الصحيح الموا
  20. المادة 36يرقى، سنويا بصفة تلقائية، إلى الدرجة الموالية، بعد التقييد في جدول الترقي، المستخدمون النظاميون للمجلس الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول ال
  21. المادة 37يستمر المستخدمون النظاميون للمجلس المعينون في مناصب المسؤولية المشار إليها في المادة 26 أعلاه، أو في مناصب المقرر العام أو مقرر عام مساعد أو خبير، في الاستفادة
  22. المادة 38يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من أجرة شهرية تشمل المرتب الأساسي والتعويضات المحدثة بموجب هذا النظام الأساسي.
  23. المادة 39يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس المنتمون إلى هيئتي المقررين وباحثي مصالح التحقيق، من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن التقارير وتعويض عن الأعباء، تحدد مقاد
  24. المادة 40يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس المنتمون إلى هيئات أطر التدبير والإشراف وأعوان التمكن وأعوان التنفيذ، من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن الدورة وتعويض عن
  25. المادة 41يتقاضى المستخدمون النظاميون للمجلس الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة جديدة وفق مقتضيات هذا النظام الأساسي، تعويضا تكميليا، يحدد مقداره في الفرق
فهرس النص كاملا · 68 مادة