مادة madda
FR

ف 1يستمر المستخدمون النظاميون للمجلس المعينون في مناصب المسؤولية المشار إليها في المادة 26 أعلاه، أو في مناصب المقرر العام أو مقرر عام مساعد أو خبير، في الاستفادة من حقهم في الترقي في الرتبة والدرجة طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي.

ف 2الباب الرابع: الأجور والتعويضات

طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.25.687 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة

المادة الأولى – المادة 68
  1. المادة 25يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من قبل رئيس المجلس، بعد الإعلان عن فتح باب الترشيح، من بين المترشحين المتوفرين على مستوى تعليمي عال وعلى تجربة مهن
  2. المادة 26يتم التعيين في مناصب المسؤولية المحدثة بموجب الهيكل التنظيمي للمجلس، عن طريق فتح باب الترشيح، من بين الموارد البشرية للمجلس وموظفي إدارات الدولة والأعوان المتعا
  3. المادة 27يمكن، بقرار لرئيس المجلس، تنقيل شاغلي مناصب المسؤولية المحدثة بموجب الهيكل التنظيمي للمجلس، من خلال تعيينهم مباشرة في مناصب مسؤولية أخرى من نفس المستوى، دون الل
  4. المادة 28يمكن للمجلس، من أجل القيام بمهامه، أن يشغل، بموجب عقود، خبراء يتوفرون على مستوى تعليمي عال لا يقل عن خمس (5) سنوات من الدراسة المتوجة بدبلوم مسلم من إحدى مؤسسات
  5. المادة 29يمكن للمجلس، من أجل القيام بمهامه، أن يشغل، بموجب عقود تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أعوانا متعاقدين، لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية.
  6. المادة 30دون الإخلال بالمقتضيات المطبقة على الموظفين أو المستخدمين الملحقين لدى المجلس أو الموضوعين رهن إشارته، تمنح للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه
  7. المادة 31تشتمل ترقية المستخدمين النظاميين للمجلس على:
  8. المادة 32تتم الترقية في الرتبة بناء على النقطة العددية المحصل عليها، حسب أنساق الترقي التالية:
  9. المادة 33تتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، سنويا، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، وذلك في حدود 36 % من عدد المستخدمين النظاميين للمج
  10. المادة 34يرتب، في جدول الترقي السنوي، المستخدمون النظاميون للمجلس المستوفون لشروط الترقي المحددة في المادة 33 أعلاه، حسب الاستحقاق على أساس معدل النقط المحصل عليها خلال
  11. المادة 35إذا أدى تطبيق النسبة المئوية المحددة في المادة 33 أعلاه، إلى عدد يحتوي على أعشار أكبر أو تساوي 5 ، فإن عدد المستفيدين من الترقية يتم رفعه إلى العدد الصحيح الموا
  12. المادة 36يرقى، سنويا بصفة تلقائية، إلى الدرجة الموالية، بعد التقييد في جدول الترقي، المستخدمون النظاميون للمجلس الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول ال
  13. المادة 37يستمر المستخدمون النظاميون للمجلس المعينون في مناصب المسؤولية المشار إليها في المادة 26 أعلاه، أو في مناصب المقرر العام أو مقرر عام مساعد أو خبير، في الاستفادة
  14. المادة 38يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من أجرة شهرية تشمل المرتب الأساسي والتعويضات المحدثة بموجب هذا النظام الأساسي.
  15. المادة 39يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس المنتمون إلى هيئتي المقررين وباحثي مصالح التحقيق، من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن التقارير وتعويض عن الأعباء، تحدد مقاد
  16. المادة 40يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس المنتمون إلى هيئات أطر التدبير والإشراف وأعوان التمكن وأعوان التنفيذ، من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن الدورة وتعويض عن
  17. المادة 41يتقاضى المستخدمون النظاميون للمجلس الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة جديدة وفق مقتضيات هذا النظام الأساسي، تعويضا تكميليا، يحدد مقداره في الفرق
  18. المادة 42يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون والمستخدمون الملحقون لديه والخبراء والأعوان المتعاقدون من التعويضات العائلية طبقا للنصوص التنظيمية المطبقة على موظف
  19. المادة 43يمكن أن يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون والمستخدمون الملحقون لديه، المكلفون بإنجاز المشاريع المحددة في إطار برنامج سنوي للمشاريع يضعه رئيس المجلس،
  20. المادة 44يستفيد الموظفون الملحقون لدى المجلس من الأجرة المخولة للمستخدمين النظاميين للمجلس وفق المماثلة المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، وحسب الرتبة المحددة بناء ع
  21. المادة 45يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13 ، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم بإدارتهم الأصلية، من
  22. المادة 46تستفيد الموارد البشرية للمجلس من مكافأة عن المردودية، لا يتعدى مبلغها السنوي 250 في المائة من آخر أجرة شهرية خام مؤداة، وذلك في حدود غلاف مالي سنوي لا يتجاوز 17
  23. المادة 47تمنح للموارد البشرية للمجلس تعويضات بمناسبة التنقل، سواء داخل المغرب أو خارجه، وذلك من أجل تغطية مصاريف المأموريات التي يتم تكليفها بها. ويتكفل المجلس بتوفير ال
  24. المادة 48تستفيد الموارد البشرية للمجلس من التعويضات الكيلومترية طبقا للشروط المعمول بها بإدارات الدولة.
  25. المادة 49يمنح، بمقرر لرئيس المجلس، تعويض سنوي لشسيع نفقات المجلس، يساوي مبلغه 1 في الألف (1000/1) من مجموع المبالغ التي تم صرفها عن طريق الشساعة برسم السنة المعتبرة، على
فهرس النص كاملا · 68 مادة