ج.ر 7472 · ص 140
يمنح، بمقرر لرئيس المجلس، تعويض سنوي لشسيع نفقات المجلس، يساوي مبلغه 1 في الألف (1000/1) من مجموع المبالغ التي تم صرفها عن طريق الشساعة برسم السنة المعتبرة، على ألا يقل مبلغ هذا التعويض عن 3000 درهم في السنة وألا يتجاوز 6000 درهم.
طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.25.687 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة
المادة الأولى – المادة 68- المادة 37يستمر المستخدمون النظاميون للمجلس المعينون في مناصب المسؤولية المشار إليها في المادة 26 أعلاه، أو في مناصب المقرر العام أو مقرر عام مساعد أو خبير، في الاستفادة
- المادة 38يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من أجرة شهرية تشمل المرتب الأساسي والتعويضات المحدثة بموجب هذا النظام الأساسي.
- المادة 39يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس المنتمون إلى هيئتي المقررين وباحثي مصالح التحقيق، من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن التقارير وتعويض عن الأعباء، تحدد مقاد
- المادة 40يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس المنتمون إلى هيئات أطر التدبير والإشراف وأعوان التمكن وأعوان التنفيذ، من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن الدورة وتعويض عن
- المادة 41يتقاضى المستخدمون النظاميون للمجلس الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة جديدة وفق مقتضيات هذا النظام الأساسي، تعويضا تكميليا، يحدد مقداره في الفرق
- المادة 42يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون والمستخدمون الملحقون لديه والخبراء والأعوان المتعاقدون من التعويضات العائلية طبقا للنصوص التنظيمية المطبقة على موظف
- المادة 43يمكن أن يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون والمستخدمون الملحقون لديه، المكلفون بإنجاز المشاريع المحددة في إطار برنامج سنوي للمشاريع يضعه رئيس المجلس،
- المادة 44يستفيد الموظفون الملحقون لدى المجلس من الأجرة المخولة للمستخدمين النظاميين للمجلس وفق المماثلة المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، وحسب الرتبة المحددة بناء ع
- المادة 45يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13 ، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم بإدارتهم الأصلية، من
- المادة 46تستفيد الموارد البشرية للمجلس من مكافأة عن المردودية، لا يتعدى مبلغها السنوي 250 في المائة من آخر أجرة شهرية خام مؤداة، وذلك في حدود غلاف مالي سنوي لا يتجاوز 17
- المادة 47تمنح للموارد البشرية للمجلس تعويضات بمناسبة التنقل، سواء داخل المغرب أو خارجه، وذلك من أجل تغطية مصاريف المأموريات التي يتم تكليفها بها. ويتكفل المجلس بتوفير ال
- المادة 48تستفيد الموارد البشرية للمجلس من التعويضات الكيلومترية طبقا للشروط المعمول بها بإدارات الدولة.
- المادة 49يمنح، بمقرر لرئيس المجلس، تعويض سنوي لشسيع نفقات المجلس، يساوي مبلغه 1 في الألف (1000/1) من مجموع المبالغ التي تم صرفها عن طريق الشساعة برسم السنة المعتبرة، على
- المادة 50تحدد بمقرر لرئيس المجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مقادير الأجور والتعويضات المرجعية التي يمكن أن يتقاضاها الموظفون والمستخدمون والأعوان المتعا
- المادة 51تحدد في عقود تشغيلهم، مع مراعاة مقتضيات المادة 50 أعلاه، الأجرة والتعويضات المخولة للأعوان المتعاقدين المشار إليهم في المادة 29 أعلاه.
- المادة 52يكون كل مستخدم نظامي للمجلس في إحدى الوضعيات الإدارية التالية:
- المادة 53يعتبر المستخدم النظامي للمجلس في وضعية القيام بعمله إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها. ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفاد
- المادة 54يعتبر المستخدم النظامي للمجلس في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن هيئته الأصلية مع بقائه تابعا لها ومتمتعا فيها بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.
- المادة 55يقع التوقيف المؤقت عن العمل بمقرر يصدره رئيس المجلس، إما بصفة حتمية وإما بطلب من المعني بالأمر، وذلك وفق نفس الحالات والشروط والكيفيات الجاري بها العمل في شأن ا
- المادة 56طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1379 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يخضع المستخدمون
- المادة 57تستفيد الموارد البشرية للمجلس من التغطية ضد أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي إدارات الدولة.
- المادة 58يسري على المستخدمين النظاميين للمجلس والأعوان المتعاقدين معه نظام التغطية الصحية المطبق على موظفي إدارات الدولة.
- المادة 59يخول، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي إدارات الدولة، لذوي حقوق المستخدمين النظاميين للمجلس والأعوان المتعاقدين معه المتوفين في طور العمل ا
- المادة 60يمكن إدماج الموظفين والأعوان المزاولين مهامهم بالمجلس في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، في إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، بناء على طلب لل
- المادة 61يتم ترتيب المدمجين طبقا لمقتضيات المادة 60 أعلاه في الرتبة، بناء على سنوات الأقدمية المحتفظ بها في درجة الإدماج، باعتماد النسق السريع. وتعتبر مدة الأقدمية المهن