ف 1يمكن إدماج الموظفين والأعوان المزاولين مهامهم بالمجلس في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، في إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، بناء على طلب للمعنيين بالأمر، يقدم داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور.
ف 2ويتم الإدماج وفق ما يلي:
ف 31. الإدماج في هيئة المقررين:
ف 4يتم الإدماج في هيئة المقررين من بين الموظفين والأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، المزاولين مهام مقرر في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، والبالغ سنهم 45 سنة على الأكثر في تاريخ تشغيلهم بالمجلس، وذلك وفق الشروط المحددة في الجدول التالي:
ف 52. الإدماج في هيئة باحثي مصالح التحقيق:
ف 6يتم الإدماج في هيئة باحثي مصالح التحقيق من بين الموظفين والأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، المزاولين مهام باحث مصالح التحقيق في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، والبالغ سنهم 45 سنة على الأكثر في تاريخ تشغيلهم بالمجلس، وذلك وفق الشروط المحددة في الجدول التالي:
ف 73. الإدماج في هيئة أطر التدبير والإشراف:
ف 8يتم الإدماج في هيئة أطر التدبير والإشراف، من بين الموظفين والأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، المزاولين مهامهم بالمجلس في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، والبالغ سنهم 45 سنة على الأكثر في تاريخ تشغيلهم بالمجلس، وذلك وفق الشروط المحددة في الجدول التالي:
ف 94. الإدماج في هيئة أعوان التمكن:
ف 10يتم الإدماج في هيئة أعوان التمكن، من بين الموظفين والأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، المزاولين مهامهم بالمجلس في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، والبالغ سنهم 40 سنة على الأكثر في تاريخ تشغيلهم بالمجلس، وذلك وفق الشروط المحددة في الجدول التالي:
ف 115. الإدماج في هيئة أعوان التنفيذ:
ف 12يتم الإدماج في هيئة أعوان التنفيذ، من بين الموظفين والأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، المزاولين مهامهم بالمجلس في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، والبالغ سنهم 40 سنة على الأكثر في تاريخ تشغيلهم بالمجلس، وذلك وفق الشروط المحددة في الجدول التالي:
طريقة الإحالةالمادة 60 من مرسوم رقم 2.25.687 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة
المادة الأولى – المادة 68- المادة 44يستفيد الموظفون الملحقون لدى المجلس من الأجرة المخولة للمستخدمين النظاميين للمجلس وفق المماثلة المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، وحسب الرتبة المحددة بناء ع
- المادة 45يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13 ، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم بإدارتهم الأصلية، من
- المادة 46تستفيد الموارد البشرية للمجلس من مكافأة عن المردودية، لا يتعدى مبلغها السنوي 250 في المائة من آخر أجرة شهرية خام مؤداة، وذلك في حدود غلاف مالي سنوي لا يتجاوز 17
- المادة 47تمنح للموارد البشرية للمجلس تعويضات بمناسبة التنقل، سواء داخل المغرب أو خارجه، وذلك من أجل تغطية مصاريف المأموريات التي يتم تكليفها بها. ويتكفل المجلس بتوفير ال
- المادة 48تستفيد الموارد البشرية للمجلس من التعويضات الكيلومترية طبقا للشروط المعمول بها بإدارات الدولة.
- المادة 49يمنح، بمقرر لرئيس المجلس، تعويض سنوي لشسيع نفقات المجلس، يساوي مبلغه 1 في الألف (1000/1) من مجموع المبالغ التي تم صرفها عن طريق الشساعة برسم السنة المعتبرة، على
- المادة 50تحدد بمقرر لرئيس المجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مقادير الأجور والتعويضات المرجعية التي يمكن أن يتقاضاها الموظفون والمستخدمون والأعوان المتعا
- المادة 51تحدد في عقود تشغيلهم، مع مراعاة مقتضيات المادة 50 أعلاه، الأجرة والتعويضات المخولة للأعوان المتعاقدين المشار إليهم في المادة 29 أعلاه.
- المادة 52يكون كل مستخدم نظامي للمجلس في إحدى الوضعيات الإدارية التالية:
- المادة 53يعتبر المستخدم النظامي للمجلس في وضعية القيام بعمله إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها. ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفاد
- المادة 54يعتبر المستخدم النظامي للمجلس في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن هيئته الأصلية مع بقائه تابعا لها ومتمتعا فيها بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.
- المادة 55يقع التوقيف المؤقت عن العمل بمقرر يصدره رئيس المجلس، إما بصفة حتمية وإما بطلب من المعني بالأمر، وذلك وفق نفس الحالات والشروط والكيفيات الجاري بها العمل في شأن ا
- المادة 56طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1379 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يخضع المستخدمون
- المادة 57تستفيد الموارد البشرية للمجلس من التغطية ضد أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي إدارات الدولة.
- المادة 58يسري على المستخدمين النظاميين للمجلس والأعوان المتعاقدين معه نظام التغطية الصحية المطبق على موظفي إدارات الدولة.
- المادة 59يخول، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي إدارات الدولة، لذوي حقوق المستخدمين النظاميين للمجلس والأعوان المتعاقدين معه المتوفين في طور العمل ا
- المادة 60يمكن إدماج الموظفين والأعوان المزاولين مهامهم بالمجلس في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، في إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، بناء على طلب لل
- المادة 61يتم ترتيب المدمجين طبقا لمقتضيات المادة 60 أعلاه في الرتبة، بناء على سنوات الأقدمية المحتفظ بها في درجة الإدماج، باعتماد النسق السريع. وتعتبر مدة الأقدمية المهن
- المادة 62يدمج المستخدمون النظاميون للمجلس، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى فئتي أطر التدبير والإشراف وأعوان التمكن، على التوالي، في هيئتي أطر التدبير والإشراف وأعوان ا
- المادة 63يستمر، تلقائيا، مفعول عقود تشغيل الأطر العاملة بالمجلس في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، التي لم يتم إدماجها طبقا لمقتضيات المادة 60 أعلاه، ويمكن تجديد
- المادة 64يستمر الموظفون والأعوان المتعاقدون المعينون، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، في أحد مناصب المسؤولية المحدثة بموجب الهيكل التنظيمي للمجلس، في مزاولة
- المادة 65يستمر الموظفون الملحقون الذين يزاولون مهام مقرر بالمجلس، غير المدمجين ضمن الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي طبقا لمقتضيات المادة 60 أعلاه، في الاستفاد
- المادة 66طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 41.21 ، يستمر الموظفون المدمجون طبقا لمقتضيات المادة 60 أعلاه، في الانخراط في أنظمة المعا
- المادة 67مع مراعاة مقتضيات المادة 65 أعلاه، ينسخ المرسوم رقم 2.19.79 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019) بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافس
- المادة 68يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ال