مادة madda
FR

يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13 ، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم بإدارتهم الأصلية، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة للموظفين الملحقين لدى المجلس المتوفرين على نفس الوضعية.

طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.25.687 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة

المادة الأولى – المادة 68
  1. المادة 33تتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، سنويا، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، وذلك في حدود 36 % من عدد المستخدمين النظاميين للمج
  2. المادة 34يرتب، في جدول الترقي السنوي، المستخدمون النظاميون للمجلس المستوفون لشروط الترقي المحددة في المادة 33 أعلاه، حسب الاستحقاق على أساس معدل النقط المحصل عليها خلال
  3. المادة 35إذا أدى تطبيق النسبة المئوية المحددة في المادة 33 أعلاه، إلى عدد يحتوي على أعشار أكبر أو تساوي 5 ، فإن عدد المستفيدين من الترقية يتم رفعه إلى العدد الصحيح الموا
  4. المادة 36يرقى، سنويا بصفة تلقائية، إلى الدرجة الموالية، بعد التقييد في جدول الترقي، المستخدمون النظاميون للمجلس الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول ال
  5. المادة 37يستمر المستخدمون النظاميون للمجلس المعينون في مناصب المسؤولية المشار إليها في المادة 26 أعلاه، أو في مناصب المقرر العام أو مقرر عام مساعد أو خبير، في الاستفادة
  6. المادة 38يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من أجرة شهرية تشمل المرتب الأساسي والتعويضات المحدثة بموجب هذا النظام الأساسي.
  7. المادة 39يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس المنتمون إلى هيئتي المقررين وباحثي مصالح التحقيق، من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن التقارير وتعويض عن الأعباء، تحدد مقاد
  8. المادة 40يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس المنتمون إلى هيئات أطر التدبير والإشراف وأعوان التمكن وأعوان التنفيذ، من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن الدورة وتعويض عن
  9. المادة 41يتقاضى المستخدمون النظاميون للمجلس الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة جديدة وفق مقتضيات هذا النظام الأساسي، تعويضا تكميليا، يحدد مقداره في الفرق
  10. المادة 42يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون والمستخدمون الملحقون لديه والخبراء والأعوان المتعاقدون من التعويضات العائلية طبقا للنصوص التنظيمية المطبقة على موظف
  11. المادة 43يمكن أن يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون والمستخدمون الملحقون لديه، المكلفون بإنجاز المشاريع المحددة في إطار برنامج سنوي للمشاريع يضعه رئيس المجلس،
  12. المادة 44يستفيد الموظفون الملحقون لدى المجلس من الأجرة المخولة للمستخدمين النظاميين للمجلس وفق المماثلة المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، وحسب الرتبة المحددة بناء ع
  13. المادة 45يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13 ، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم بإدارتهم الأصلية، من
  14. المادة 46تستفيد الموارد البشرية للمجلس من مكافأة عن المردودية، لا يتعدى مبلغها السنوي 250 في المائة من آخر أجرة شهرية خام مؤداة، وذلك في حدود غلاف مالي سنوي لا يتجاوز 17
  15. المادة 47تمنح للموارد البشرية للمجلس تعويضات بمناسبة التنقل، سواء داخل المغرب أو خارجه، وذلك من أجل تغطية مصاريف المأموريات التي يتم تكليفها بها. ويتكفل المجلس بتوفير ال
  16. المادة 48تستفيد الموارد البشرية للمجلس من التعويضات الكيلومترية طبقا للشروط المعمول بها بإدارات الدولة.
  17. المادة 49يمنح، بمقرر لرئيس المجلس، تعويض سنوي لشسيع نفقات المجلس، يساوي مبلغه 1 في الألف (1000/1) من مجموع المبالغ التي تم صرفها عن طريق الشساعة برسم السنة المعتبرة، على
  18. المادة 50تحدد بمقرر لرئيس المجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مقادير الأجور والتعويضات المرجعية التي يمكن أن يتقاضاها الموظفون والمستخدمون والأعوان المتعا
  19. المادة 51تحدد في عقود تشغيلهم، مع مراعاة مقتضيات المادة 50 أعلاه، الأجرة والتعويضات المخولة للأعوان المتعاقدين المشار إليهم في المادة 29 أعلاه.
  20. المادة 52يكون كل مستخدم نظامي للمجلس في إحدى الوضعيات الإدارية التالية:
  21. المادة 53يعتبر المستخدم النظامي للمجلس في وضعية القيام بعمله إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها. ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفاد
  22. المادة 54يعتبر المستخدم النظامي للمجلس في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن هيئته الأصلية مع بقائه تابعا لها ومتمتعا فيها بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.
  23. المادة 55يقع التوقيف المؤقت عن العمل بمقرر يصدره رئيس المجلس، إما بصفة حتمية وإما بطلب من المعني بالأمر، وذلك وفق نفس الحالات والشروط والكيفيات الجاري بها العمل في شأن ا
  24. المادة 56طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1379 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يخضع المستخدمون
  25. المادة 57تستفيد الموارد البشرية للمجلس من التغطية ضد أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي إدارات الدولة.
فهرس النص كاملا · 68 مادة