مادة madda
FR

تحدد بقرار لرئيس المجلس شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف والمباريات الداخلية والانتقاء المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويتم فتحها بمقرر لرئيس المجلس يحدد، على الخصوص، عدد المناصب المتباري بشأنها.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.25.687 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة

المادة الأولى – المادة 68
  1. المادة 10تشتمل هيئة أعوان التمكن على الدرجات التالية:
  2. المادة 11تشتمل هيئة أعوان التنفيذ على الدرجات التالية:
  3. المادة 12يوظف المقررون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الماستر أو دبلوم مهندس الدولة، أو ما يعادل إحداها، أو إحدى الشهادات
  4. المادة 13يمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، وبعد الإعلان عن فتح باب الترشيح وبناء على انتقاء، التعيين في الدرجات الأولى أو الممتازة أو الاستثنائية من هيئة المقررين،
  5. المادة 14طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13 ، يمكن التعيين في إحدى درجات هيئة المقررين بقرار لرئيس المجلس، بناء على اقتراح من المقرر العام، بعد استط
  6. المادة 15يوظف باحثو مصالح التحقيق من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات الت
  7. المادة 16يوظف أطر التدبير والإشراف من الدرجة «أ» بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي ت
  8. المادة 17يوظف أعوان التمكن من الدرجة «أ» بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو دبلو
  9. المادة 18يوظف أعوان التنفيذ من الدرجة «أ» بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا، أو شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات ال
  10. المادة 19يمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، التعيين في الدرجات المنصوص عليها في المواد 12 و 15 و 16 و 17 أعلاه، بعد النجاح في مباريات داخلية تفتح في وجه المستخدمين ا
  11. المادة 20تفتح مباريات التوظيف المنصوص عليها في المواد 12 و 15 و 16 و 17 و 18 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين، في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة:
  12. المادة 21يعين المترشحون الذين تم توظيفهم أو تعيينهم طبقا لمقتضيات المواد 12 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 أعلاه، في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، بصفة متمرنين.
  13. المادة 22تحدد بقرار لرئيس المجلس شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف والمباريات الداخلية والانتقاء المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويتم فتحها بمقرر لرئيس المجلس يحدد، على
  14. المادة 23يمكن أن يعين في منصب إطار عام للتدبير والإشراف، أطر التدبير والإشراف من الدرجة «د» الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود
  15. المادة 24يؤدي المقررون وباحثو مصالح التحقيق عند توظيفهم أو تعيينهم، طبقا لمقتضيات المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 أعلاه، وقبل الشروع في ممارسة مهامهم، اليمين أمام المحكمة
  16. المادة 25يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من قبل رئيس المجلس، بعد الإعلان عن فتح باب الترشيح، من بين المترشحين المتوفرين على مستوى تعليمي عال وعلى تجربة مهن
  17. المادة 26يتم التعيين في مناصب المسؤولية المحدثة بموجب الهيكل التنظيمي للمجلس، عن طريق فتح باب الترشيح، من بين الموارد البشرية للمجلس وموظفي إدارات الدولة والأعوان المتعا
  18. المادة 27يمكن، بقرار لرئيس المجلس، تنقيل شاغلي مناصب المسؤولية المحدثة بموجب الهيكل التنظيمي للمجلس، من خلال تعيينهم مباشرة في مناصب مسؤولية أخرى من نفس المستوى، دون الل
  19. المادة 28يمكن للمجلس، من أجل القيام بمهامه، أن يشغل، بموجب عقود، خبراء يتوفرون على مستوى تعليمي عال لا يقل عن خمس (5) سنوات من الدراسة المتوجة بدبلوم مسلم من إحدى مؤسسات
  20. المادة 29يمكن للمجلس، من أجل القيام بمهامه، أن يشغل، بموجب عقود تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أعوانا متعاقدين، لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية.
  21. المادة 30دون الإخلال بالمقتضيات المطبقة على الموظفين أو المستخدمين الملحقين لدى المجلس أو الموضوعين رهن إشارته، تمنح للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه
  22. المادة 31تشتمل ترقية المستخدمين النظاميين للمجلس على:
  23. المادة 32تتم الترقية في الرتبة بناء على النقطة العددية المحصل عليها، حسب أنساق الترقي التالية:
  24. المادة 33تتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، سنويا، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، وذلك في حدود 36 % من عدد المستخدمين النظاميين للمج
  25. المادة 34يرتب، في جدول الترقي السنوي، المستخدمون النظاميون للمجلس المستوفون لشروط الترقي المحددة في المادة 33 أعلاه، حسب الاستحقاق على أساس معدل النقط المحصل عليها خلال
فهرس النص كاملا · 68 مادة