مادة madda
FR
الباب الأول: شروط وكيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس الجامعة وكذا مدة انتدابهمالفرع الأول: ممثلو الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة

المادة 4

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1يؤهل للترشح من أجل تمثيل الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة، كل أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية، والذين يزاولون عملهم بها بصفة أساسية منذ سنتين على الأقل.

ف 2غير أنه، لا يجوز أن يكون مترشحا كل الأساتذة الباحثين المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، أو الذين تعرضوا لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ما لم يتم سحبها من ملفات المعنيين بالأمر، وفق أحكام نفس الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 3يفقد، تلقائيا، صفة ممثل عن الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة، كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: ممثلو الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة

المادة 2 – المادة 6
  1. المادة 2يتم توزيع الأساتذة الباحثين المنتخبين لتمثيل المؤسسات الجامعية بمجلس الجامعة كما يلي:
  2. المادة 3يؤهل، بالنسبة لكل مؤسسة جامعية، من أجل انتخاب ممثليهم في مجلس الجامعة، كل الأساتذة الباحثين المعينين والمرسمين بهذه المؤسسة وكذا الملحقين بها أو المتعاقدين معها
  3. المادة 4يؤهل للترشح من أجل تمثيل الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة، كل أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية، والذين يزاولون عملهم بها بصفة أساسية منذ سنتين على
  4. المادة 5ينتخب ممثلو الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  5. المادة 6يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
فهرس النص كاملا · 41 مادة