مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 59.24 السالف الذكر من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين.

  1. 1 -الأعضاء المعينون:
  2. –رئيس المؤسسة الجامعية، بصفته رئيسا؛
  3. –نائب رئيس الـمؤسسة الجامعية الـمكلف بالشؤون البيداغوجية، مقررا للجنة؛
  4. –نائب رئيس الـمؤسسة الجامعية الـمكلف بالبحث العلمي؛
  5. –أستاذان للتعليم العالي من بين مديري مختبرات البحث بالمؤسسة، وإذا تعذر ذلك من بين أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية، وإذا اقتضى الحال من بين أساتذة التعليم العالي معينين بمؤسسة أخرى، من حقل معرفي أقرب، تابعة لنفس الجامعة.

ف 2يتم تعيين الأستاذين المذكورين من لدن رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية اعتبارا لكفاءتهما العلمية؛

  1. –رئيس الشعبة المعني بالنقطة أو النقط المدرجة بجدول أعمال اللجنة العلمية؛
  2. –أستاذ للتعليم العالي العسكري تابع للقوات المسلحة الملكية بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان أو بكلية طب الأسنان، يعين وفق المسطرة الجاري بها العمل في القوات المسلحة الملكية، قصد المشاركة في دراسة كل وضعية تتعلق بأستاذ باحث عسكري.
  3. 2 -الأعضاء المنتخبون:
  4. –أربعة أساتذة للتعليم العالي بالمؤسسة، ينتخبون من لدن الأساتذة الباحثين بهذه المؤسسة حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

ف 3في غياب العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي بالمؤسسة، يتم انتخاب أساتذة محاضرين مؤهلين أو أساتذة مبرزين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإذا اقتضى الحال أساتذة محاضرين مرسمين لأجل إتمام تأليف اللجنة العلمية.

ف 4غير أنه، لا يجوز أن يكون مترشحا أي من الأساتذة الباحثين المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو الذين تعرضوا لعقوبة القهقرة من الرتبة أو الحرمان المؤقت من كل أجرة أو أية عقوبة تأديبية أخرى أشد منها، وذلك حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 5يمكن لرئيس المؤسسة أن يدعو، بصفة استشارية، أستاذا للتعليم العالي في حقل التخصص المعني ليدلي برأيه حول مسألة مدرجة في جدول الأعمال.

ف 6لا يمكن لأي عضو في اللجنة العلمية أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية أو بوضعية أستاذ باحث في إطار أو درجة أعلى.

طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية

المادة 36 – المادة 39
  1. المادة 36تتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 59.24 السالف الذكر من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين.
  2. المادة 37باستثناء رئيس المؤسسة ونوابه، يزاول باقي الأعضاء سواء منهم المعينون أو المنتخبون انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة.
  3. المادة 38إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، تنعقد اللجنة العلمية بكيفية صحيحة بحضور الأعضاء الآخرين.
  4. المادة 39تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
فهرس النص كاملا · 41 مادة