مادة madda
FR

إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، تنعقد اللجنة العلمية بكيفية صحيحة بحضور الأعضاء الآخرين.

طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية

المادة 36 – المادة 39
  1. المادة 36تتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 59.24 السالف الذكر من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين.
  2. المادة 37باستثناء رئيس المؤسسة ونوابه، يزاول باقي الأعضاء سواء منهم المعينون أو المنتخبون انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة.
  3. المادة 38إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، تنعقد اللجنة العلمية بكيفية صحيحة بحضور الأعضاء الآخرين.
  4. المادة 39تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
فهرس النص كاملا · 41 مادة