الباب الرابع: تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية
المادة 37
ف 1باستثناء رئيس المؤسسة ونوابه، يزاول باقي الأعضاء سواء منهم المعينون أو المنتخبون انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة.
ف 2إذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه.
ف 3إذا فقد العضو المنتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه تلقائيا بالنسبة للفترة المتبقية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب. وفي حالة عدم وجود أي مترشح يتم تعويضه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد طبقا لنفس الكيفيات المشار إليها في المادة 36 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
الباب الرابع: تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية
المادة 36 – المادة 39- المادة 36تتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 59.24 السالف الذكر من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين.
- المادة 37باستثناء رئيس المؤسسة ونوابه، يزاول باقي الأعضاء سواء منهم المعينون أو المنتخبون انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة.
- المادة 38إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، تنعقد اللجنة العلمية بكيفية صحيحة بحضور الأعضاء الآخرين.
- المادة 39تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.