الباب الرابع: تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية
المادة 39
ف 1تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
ف 2يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، أمكن عقد اجتماع ثان بعد سبعة (7) أيام على الأقل، دون شرط النصاب.
ف 3تعتمد اقتراحات وآراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ف 4يتعين تعليل هذه الاقتراحات والآراء وتقديمها في شكل تقارير مكتوبة.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
الباب الرابع: تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية
المادة 36 – المادة 39- المادة 36تتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 59.24 السالف الذكر من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين.
- المادة 37باستثناء رئيس المؤسسة ونوابه، يزاول باقي الأعضاء سواء منهم المعينون أو المنتخبون انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة.
- المادة 38إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، تنعقد اللجنة العلمية بكيفية صحيحة بحضور الأعضاء الآخرين.
- المادة 39تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.