مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.

ف 2يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، أمكن عقد اجتماع ثان بعد سبعة (7) أيام على الأقل، دون شرط النصاب.

ف 3تعتمد اقتراحات وآراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

ف 4يتعين تعليل هذه الاقتراحات والآراء وتقديمها في شكل تقارير مكتوبة.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية

المادة 36 – المادة 39
  1. المادة 36تتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 59.24 السالف الذكر من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين.
  2. المادة 37باستثناء رئيس المؤسسة ونوابه، يزاول باقي الأعضاء سواء منهم المعينون أو المنتخبون انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة.
  3. المادة 38إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، تنعقد اللجنة العلمية بكيفية صحيحة بحضور الأعضاء الآخرين.
  4. المادة 39تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
فهرس النص كاملا · 41 مادة