مادة madda
FR
الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابه

المادة 19

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1يتألف مجلس المؤسسة من الأعضاء التاليين:

  1. 1 -أعضاء بالصفة:
  2. –رئيس المؤسسة الجامعية بصفته رئيسا؛
  3. –نواب رئيس المؤسسة الجامعية؛
  4. –الكاتب العام؛
  5. –رؤساء الشعب.
  6. 2 -أعضاء معينين:
  7. –ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمؤسسات الجامعية للطب والصيدلة وطب الأسنان التي يزاول بها أساتذة باحثون عسكريون أو يتابع فيها الطلبة أو المقيمون العسكريون تكوينهم؛
  8. –شخصيتان عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  9. 3 -أعضاء منتخبين؛

ف 2*عن هيئة الأساتذة الباحثين:

  1. –ثلاثة (3) أساتذة منتخبين من بين ومن لدن أساتذة التعليم العالي؛
  2. –أستاذان (2) منتخبان من بين ومن لدن الأساتذة المحاضرين المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة وطب الأسنان حسب اختصاص المؤسسة؛
  3. –أستاذ منتخب من بين ومن لدن الأساتذة المحاضرين المرسمين؛
  4. –أستاذتان (2) يتم انتخابهما من بين ومن لدن الأساتذة الباحثين.

ف 3*عن الموظفين الإداريين والتقنيين:

  1. –ثلاثة (3) ممثلين يتم انتخابهم من بين ومن لدن الموظفين الإداريين والتقنيين.

ف 4*عن الطلبة:

  1. –أربعة (4) ممثلين، من بينهم طالب في وضعية إعاقة إذا وجد، يتم انتخابهم من بين ومن لدن الطلبة.

ف 5يمكن لرئيس المجلس أن يدعو بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره حسب النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس.

ف 6يتولى الكاتب العام للمؤسسة مهمة كتابة المجلس بما في ذلك حفظ المحاضر ووضعها رهن إشارة جميع أعضاء مجلس المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة