الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابه
المادة 19
ف 1يتألف مجلس المؤسسة من الأعضاء التاليين:
- 1 -أعضاء بالصفة:
- –رئيس المؤسسة الجامعية بصفته رئيسا؛
- –نواب رئيس المؤسسة الجامعية؛
- –الكاتب العام؛
- –رؤساء الشعب.
- 2 -أعضاء معينين:
- –ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمؤسسات الجامعية للطب والصيدلة وطب الأسنان التي يزاول بها أساتذة باحثون عسكريون أو يتابع فيها الطلبة أو المقيمون العسكريون تكوينهم؛
- –شخصيتان عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- 3 -أعضاء منتخبين؛
ف 2*عن هيئة الأساتذة الباحثين:
- –ثلاثة (3) أساتذة منتخبين من بين ومن لدن أساتذة التعليم العالي؛
- –أستاذان (2) منتخبان من بين ومن لدن الأساتذة المحاضرين المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة وطب الأسنان حسب اختصاص المؤسسة؛
- –أستاذ منتخب من بين ومن لدن الأساتذة المحاضرين المرسمين؛
- –أستاذتان (2) يتم انتخابهما من بين ومن لدن الأساتذة الباحثين.
ف 3*عن الموظفين الإداريين والتقنيين:
- –ثلاثة (3) ممثلين يتم انتخابهم من بين ومن لدن الموظفين الإداريين والتقنيين.
ف 4*عن الطلبة:
- –أربعة (4) ممثلين، من بينهم طالب في وضعية إعاقة إذا وجد، يتم انتخابهم من بين ومن لدن الطلبة.
ف 5يمكن لرئيس المجلس أن يدعو بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره حسب النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس.
ف 6يتولى الكاتب العام للمؤسسة مهمة كتابة المجلس بما في ذلك حفظ المحاضر ووضعها رهن إشارة جميع أعضاء مجلس المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma