الباب الثاني: كيفيات انتخاب العضوين المنتخبين في مجلس الأمناء ومدة انتدابهماالفرع الثاني: ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء
المادة 18
ف 1يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
ف 2يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي حضوريا أو عن بعد عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.
ف 3تحدد كيفيات تنظيم انتخاب ممثل عن الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
الفرع الثاني: ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء
المادة 16 – المادة 18- المادة 16ينتخب ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء، من بين ومن لدن كل الأطر الإدارية والتقنية الأعضاء بمجلس كل جامعة متواجدة بالجهة.
- المادة 17ينتخب ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 18يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.