مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات انتخاب العضوين المنتخبين في مجلس الأمناء ومدة انتدابهماالفرع الثاني: ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء

المادة 18

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.

ف 2يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي حضوريا أو عن بعد عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.

ف 3تحدد كيفيات تنظيم انتخاب ممثل عن الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16ينتخب ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء، من بين ومن لدن كل الأطر الإدارية والتقنية الأعضاء بمجلس كل جامعة متواجدة بالجهة.
  2. المادة 17ينتخب ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 18يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
فهرس النص كاملا · 41 مادة