الباب الثاني: كيفيات انتخاب العضوين المنتخبين في مجلس الأمناء ومدة انتدابهماالفرع الثاني: ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء
المادة 16
ينتخب ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء، من بين ومن لدن كل الأطر الإدارية والتقنية الأعضاء بمجلس كل جامعة متواجدة بالجهة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
الفرع الثاني: ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء
المادة 16 – المادة 18- المادة 16ينتخب ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء، من بين ومن لدن كل الأطر الإدارية والتقنية الأعضاء بمجلس كل جامعة متواجدة بالجهة.
- المادة 17ينتخب ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 18يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.