مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات انتخاب العضوين المنتخبين في مجلس الأمناء ومدة انتدابهماالفرع الأول: انتخاب أستاذ التعليم العالي بمجلس الأمناء

المادة 15

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.

ف 2يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي حضوريا أو عن بعد عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.

ف 3تحدد كيفيات تنظيم انتخاب أستاذ التعليم العالي بمجلس الأمناء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: انتخاب أستاذ التعليم العالي بمجلس الأمناء

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13يؤهل لانتخاب أستاذ للتعليم العالي بمجلس الأمناء، كل الأساتذة الباحثين الأعضاء بمجلس كل جامعة متواجدة بالجهة.
  2. المادة 14ينتخب ممثل الأساتذة الباحثين بمجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 15يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
فهرس النص كاملا · 41 مادة