الباب الثاني: كيفيات انتخاب العضوين المنتخبين في مجلس الأمناء ومدة انتدابهماالفرع الأول: انتخاب أستاذ التعليم العالي بمجلس الأمناء
المادة 15
ف 1يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
ف 2يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي حضوريا أو عن بعد عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.
ف 3تحدد كيفيات تنظيم انتخاب أستاذ التعليم العالي بمجلس الأمناء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
الفرع الأول: انتخاب أستاذ التعليم العالي بمجلس الأمناء
المادة 13 – المادة 15- المادة 13يؤهل لانتخاب أستاذ للتعليم العالي بمجلس الأمناء، كل الأساتذة الباحثين الأعضاء بمجلس كل جامعة متواجدة بالجهة.
- المادة 14ينتخب ممثل الأساتذة الباحثين بمجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 15يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.