مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات انتخاب العضوين المنتخبين في مجلس الأمناء ومدة انتدابهماالفرع الأول: انتخاب أستاذ التعليم العالي بمجلس الأمناء

المادة 14

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1ينتخب ممثل الأساتذة الباحثين بمجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 2يفقد، تلقائيا، صفة ممثل عن الأساتذة الباحثين بمجلس الأمناء، كل ممثل عن هذه الفئة فقد الصفة التي انتخب من أجلها.

ف 3إذا عين العضو المنتخب نائبا لرئيس الجامعة أو نائبا لرئيس المؤسسة أو استقال من مجلس الأمناء، يتم تعويضه تلقائيا، بالنسبة للفترة المتبقية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب. وفي حالة عدم وجود أي مترشح يتم تعويضه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد طبقا لنفس الكيفيات المشار إليها في المادة 15 بعده.

ف 4تحتسب الفترة المتبقية بمثابة ولاية كاملة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: انتخاب أستاذ التعليم العالي بمجلس الأمناء

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13يؤهل لانتخاب أستاذ للتعليم العالي بمجلس الأمناء، كل الأساتذة الباحثين الأعضاء بمجلس كل جامعة متواجدة بالجهة.
  2. المادة 14ينتخب ممثل الأساتذة الباحثين بمجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 15يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
فهرس النص كاملا · 41 مادة