مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات انتخاب العضوين المنتخبين في مجلس الأمناء ومدة انتدابهماالفرع الثاني: ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء

المادة 17

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1ينتخب ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 2يفقد، تلقائيا، صفة ممثل عن الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء، ممثل هذه الفئة الذي فقد الصفة التي انتخب من أجلها.

ف 3إذا فقد العضو المنتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من مجلس الأمناء، يتم تعويضه تلقائيا، بالنسبة للفترة المتبقية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب. وفي حالة عدم وجود أي مترشح يتم تعويضه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد، طبقا لنفس الكيفيات المشار إليها في المادة 18 بعده.

ف 4تحتسب الفترة المتبقية بمثابة ولاية كاملة.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16ينتخب ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء، من بين ومن لدن كل الأطر الإدارية والتقنية الأعضاء بمجلس كل جامعة متواجدة بالجهة.
  2. المادة 17ينتخب ممثل الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 18يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
فهرس النص كاملا · 41 مادة