مادة madda
FR
الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابهالفرع الخامس: سير مجلس المؤسسة

المادة 32

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، اعتبر مجلس المؤسسة مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: سير مجلس المؤسسة

المادة 32 – المادة 35
  1. المادة 32إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، اعتبر مجلس المؤسسة مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه.
  2. المادة 33يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب مكتوب من نصف أعضائه.
  3. المادة 34يتداول مجلس المؤسسة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يتم عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد سبعة أيام دون شرط النصاب.
  4. المادة 35تحدد كيفيات سير مجلس المؤسسة بالنظام الداخلي لهذا المجلس.
فهرس النص كاملا · 41 مادة