مادة madda
FR
الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابهالفرع الرابع: الأعضاء المنتخبون عن الطلبة بمجلس المؤسسة

المادة 29

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1يعتبر ناخبين ومترشحين لتمثيل الطلبة بمجلس المؤسسة:

  1. –كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بسلك الإجازة فيما يتعلق بطلبة سلك الإجازة؛
  2. –كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بسلك الماستر فيما يتعلق بطلبة سلك الماستر؛
  3. –كل الطلبة المسجلين بانتظام بسلك الدكتوراه فيما يتعلق بطلبة سلك الدكتوراه.

ف 2غير أنه لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس المؤسسة الطلبة الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية.

ف 3ويفقد، تلقائيا، صفة ممثل عن الطلبة بمجلس المؤسسة، كل طالب تعرض لأي عقوبة تأديبية.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: الأعضاء المنتخبون عن الطلبة بمجلس المؤسسة

المادة 29 – المادة 31
  1. المادة 29يعتبر ناخبين ومترشحين لتمثيل الطلبة بمجلس المؤسسة:
  2. المادة 30يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
  3. المادة 31ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
فهرس النص كاملا · 41 مادة