الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابهالفرع الرابع: الأعضاء المنتخبون عن الطلبة بمجلس المؤسسة
المادة 29
ف 1يعتبر ناخبين ومترشحين لتمثيل الطلبة بمجلس المؤسسة:
- –كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بسلك الإجازة فيما يتعلق بطلبة سلك الإجازة؛
- –كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بسلك الماستر فيما يتعلق بطلبة سلك الماستر؛
- –كل الطلبة المسجلين بانتظام بسلك الدكتوراه فيما يتعلق بطلبة سلك الدكتوراه.
ف 2غير أنه لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس المؤسسة الطلبة الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية.
ف 3ويفقد، تلقائيا، صفة ممثل عن الطلبة بمجلس المؤسسة، كل طالب تعرض لأي عقوبة تأديبية.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
الفرع الرابع: الأعضاء المنتخبون عن الطلبة بمجلس المؤسسة
المادة 29 – المادة 31- المادة 29يعتبر ناخبين ومترشحين لتمثيل الطلبة بمجلس المؤسسة:
- المادة 30يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
- المادة 31ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.