الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابهالفرع الأول: الأعضاء المعينون
المادة 20
ف 1يعين الأعضاء المشار إليهم في المادة 19 أعلاه من لدن رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة الجامعية المعنية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ووحيدة.
ف 2يعين ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية وفق المسطرة الجاري بها العمل في القوات المسلحة الملكية.
ف 3إذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفيات.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma