مادة madda
FR
الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابهالفرع الرابع: الأعضاء المنتخبون عن الطلبة بمجلس المؤسسة

المادة 30

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.

ف 2يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي حضوريا أو عن بعد عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.

ف 3تحدد كيفيات تنظيم انتخاب الطلبة بمجلس المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: الأعضاء المنتخبون عن الطلبة بمجلس المؤسسة

المادة 29 – المادة 31
  1. المادة 29يعتبر ناخبين ومترشحين لتمثيل الطلبة بمجلس المؤسسة:
  2. المادة 30يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
  3. المادة 31ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
فهرس النص كاملا · 41 مادة