مادة madda
FR
الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابهالفرع الرابع: الأعضاء المنتخبون عن الطلبة بمجلس المؤسسة

المادة 31

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 2إذا فقد العضو المنتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه تلقائيا بالنسبة للفترة المتبقية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب. وفي حالة عدم وجود أي مترشح يتم تعويضه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد طبقا لنفس الكيفيات المشار إليها في المادة 30 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: الأعضاء المنتخبون عن الطلبة بمجلس المؤسسة

المادة 29 – المادة 31
  1. المادة 29يعتبر ناخبين ومترشحين لتمثيل الطلبة بمجلس المؤسسة:
  2. المادة 30يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
  3. المادة 31ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
فهرس النص كاملا · 41 مادة