الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابهالفرع الخامس: سير مجلس المؤسسة
المادة 34
ف 1يتداول مجلس المؤسسة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يتم عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد سبعة أيام دون شرط النصاب.
ف 2تعتمد قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
الفرع الخامس: سير مجلس المؤسسة
المادة 32 – المادة 35- المادة 32إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، اعتبر مجلس المؤسسة مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه.
- المادة 33يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب مكتوب من نصف أعضائه.
- المادة 34يتداول مجلس المؤسسة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يتم عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد سبعة أيام دون شرط النصاب.
- المادة 35تحدد كيفيات سير مجلس المؤسسة بالنظام الداخلي لهذا المجلس.