مادة madda
FR
الباب الأول: شروط وكيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس الجامعة وكذا مدة انتدابهمالفرع الثاني: ممثلو الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الجامعة

المادة 9

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.

ف 2يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي حضوريا أو عن بعد عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.

ف 3تحدد كيفيات تنظيم انتخاب ممثلي الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الجامعة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: ممثلو الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الجامعة

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7يؤهل لانتخاب ممثلين عن الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الجامعة، كل الأعضاء المنتخبين الممثلين للأطر الإدارية والتقنية بمجالس المؤسسات التابعة للجامعة المعنية.
  2. المادة 8ينتخب ممثلو الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 9يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
فهرس النص كاملا · 41 مادة