الفرع السادس: مقتضيات مشتركة
المادة 34
ف 1يحيل المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية تقريرا حول الأعمال المخالفة للنظام الداخلي للمؤسسة الصحية إلى عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب المتدرب، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.
ف 2أما بالنسبة للمقيمين، فيحيل المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية تقريرا حول المخالفات المهنية، إلى السلطة المختصة من أجل تطبيق المساطر والإجراءات طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
الفرع السادس: مقتضيات مشتركة
المادة 34 – المادة 36- المادة 34يحيل المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية تقريرا حول الأعمال المخالفة للنظام الداخلي للمؤسسة الصحية إلى عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب المتدرب، من
- المادة 35لا تحتسب الرخص لأسباب صحية التي تفوق مدتها أربعة (4) أشهر في حساب المدة الفعلية للعمل بالقسم الداخلي أو بصفة مقيم.
- المادة 36يستفيد المتدربون المشار إليهم في المادة 3 أعلاه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق النصوص الجاري بها العمل.