الفرع الثالث: وضعية الخارجيين
المادة 8
تخول وضعية خارجي لكل:
- –طالب يتابع دراسته ابتداء من السنة الثالثة في الطب أو طب الأسنان؛
- –طالب يتابع دراسته ابتداء من السنة الرابعة في الصيدلة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
الفرع الثالث: وضعية الخارجيين
المادة 8 – المادة 13- المادة 8تخول وضعية خارجي لكل:
- المادة 9دون الإخلال بضوابط التكوين الاستشفائي، يلتزم الخارجي بالقيام، تحت مسؤولية المشرف على التدريب الذي يحدد بتنسيق مع مؤطري التدريب، الأعمال التي يتعين إنجازها، بالأ
- المادة 10يعين الخارجيون لإنجاز التداريب من لدن عميد الكلية المعنية بتنسيق مع المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، أو مع مفتش مصلحة الصحة العسكرية عند الاقتضاء،
- المادة 11ينجز الخارجيون التداريب الاستشفائية بدوام جزئي مدته ثلاث ساعات ونصف (3,5) في اليوم وبدوام كامل مدته سبع (7) ساعات في اليوم، وذلك حسب مستوى التكوين، كما يلي:
- المادة 12تنظم التداريب الاستشفائية ابتداء من أوائل شهر سبتمبر إلى غاية متم شهر يوليو، مع ضمان استمرارية المرفق الصحي.
- المادة 13يستفيد الخارجيون من إجازة مدتها شهر عن كل سنة، يتقاضون خلالها التعويض عن المهام المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل.