مرسوم رقم 2.26.342 في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، الملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين
مرسوم رقم 2.26.342 صادر في 12 من ذي القعدة 1447 (30 أبريل 2026) في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، الملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛
وعلى القانون - الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.77 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022)؛
وعلى القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019( ؛
وعلى القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)؛
وعلى القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.51 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444(28 يونيو 2023)؛
وعلى القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.04 بتاريخ 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026)؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 11 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.24.646 الصادر في 21 من صفر 1446 (26 أغسطس 2024) بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية؛
وعلى المرسوم رقم 2.24.687 الصادر في 21 من صفر 1446 (26 أغسطس 2024) المتعلق بالإشراف على التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية وتأطيرها؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.619 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 ذي القعدة 1447 (23 أبريل 2026)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 42 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية خلال فترة مزاولة التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية أو بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية أو بالمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع هذه الأخيرة.
المادة 2
يعتبر الطلبة المسجلون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان متدربين عند استيفاء الشرطين التاليين:
- 1-أن يكونوا بصدد تحضير إحدى الشهادات الوطنية التالية:
- –دبلوم دكتور في الطب؛
- –دبلوم دكتور في طب الأسنان؛
- –دبلوم دكتور في الصيدلة؛
- –دبلوم التخصص الطبي؛
- –دبلوم التخصص في طب الأسنان؛
- –دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي.
- 2-أن يثبتوا التوفر على ترخيص أو تعيين، حسب الحالة، يخول لهم إجراء التداريب اللازمة.
المادة 3
يوضع المتدربون، المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، في إحدى الوضعيات التالية:
- 1-ملاحظ؛
- 2-خارجي؛
- 3-داخلي؛
- 4-مقيم.
وحرر بالرباط في 12 من ذي القعدة 1447 (30 أبريل 2026).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عز الدين المداوي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: أمل الفلاح.